مع بقاء الغصب ، و لا بعد تلف الغصب ، كما لو غصب ثوبافتلف فلا يعتبر ما يعتبر من قيمته بعد تلفه ، كذلك لا يراعى قيمة ما تلف من الاجزاء بعد التلف .فإذا ثبت هذا تفرع على هذا فرعان : أحد هما إن اختلف الغاصب و المالك فقال الغاصب كانت القيمة زائدة وقت البلى و قال المالك قبل وقت البلى ، فالقول قول الغاصب ، لان الاصل براءة الذمة .الثاني لو كان الغصب ثوبا فتلف و طولب با لقيمة ، فاختلفا ، و قد كانت القيمة زادت في وقت ، فقال المالك قبل التلف فلي الزيادة ، و قال الغاصب بل زيادة السوق بعد التلف فلا ضمان علي ، فالقول قول الغاصب لمثل ما قلناه .و أما إذا باعه الغاصب فحصل الثوب عند المشترى ، فالكلام في ثلاثة فصول أيضا في الواجب ، و في الذي يضمن الواجب ، و في الرجوع با لضمان .فالواجب على المشترى ما على الغاصب سواء على ما فصلناه ، لانه قبض مضمونا ، و الكلام فيمن يضمن ، فالمالك يرجع على الغاصب بما وجب بفعله ، لا يرجع بذلك على غيره ، و الذي وجب بفعل المشترى فهو با لخيار بين أن يرجع عليه لانه سبب يد المشترى ، و لا يرجع المالك بما تلف في يد الغاصب على المشترى .و أما الكلام في الرجوع ، فان رجع على المشتري نظرت ، فان غرم المشتر ى ما دخل على أنه عليه ببدل و هو نقصان الاجزاء ، لم يرجع بذلك على الغاصب ، لانه دخل على أن الاجزاء عليه ببدل ، و ان كان غرم ما دخل على أنه له بغير بدل و قد حصل في مقابله نفع و هو أجرة الخدمة ، فهل يرجع بذلك على الغاصب أم لا ؟ فيه قولان أحدهما يرجع لانه غرم ، و الثاني لا يرجع و هو الاقوى ، لانه و إن غرم فقد انتفع بالاستخدام .و إن رجع على الغاصب ، فهل يرجع على المشترى ؟ فمن قال : لو رجع على الشمتري لم يرجع المشترى على الغاصب فالغاصب ههنا يرجع عليه ، و من قال لو رجع على المشترى رجع المشترى على الغاصب ، فالغاصب ههنا لا يرجع على المشترى ، لان الضمان على الغاصب .