إذا غصب دارا وباعها فنقضها المشترى ثم بناها ثانيا 102
إذا غصب طعماما بمصر فنقله إلى مكة فلقيه مالكه بمكة
إذا غصب ثوبا وأتلفه ثم اختلفا في قيمته
في مقابلة ملكي فيسقط الشهادة .إذا غصب من رجل ثوبا و أتلفه فاختلفا في قيمته ، فالقول قول الغاصب لانه غارم ، فإذا حلف الغاصب على ذلك و غرمه ، ثم أقام بها شاهدين أن مثل الذي غصبه منه تساوي أكثر مما حلف عليه الغاصب لا يقبل ، لان قولها يساوى أكثر مجهول و الشهادة بمجهول لا تسمع و لان الغاصب أعرف بصفة الثوب ، و قد يكون به عيب يعلمه و يخفى على الشاهدين .إذا ادعى دارا في يد رجل فأنكر فأقام المدعى شاهدين شهد أحدهما أنها ملكه و شهد الآخر أنها حيزه ، لم يكن الثاني شاهدا با لملك ، و يقال : لك بما تدعيه شاهد واحد فإما أن تحلف معه و تستحق أو تدع ، فان فسر الثاني ما ذكره من الحيز بالملك كملت البينة ، لانه إذا فسر مراده زال الاحتمال .إذا ادعى في يد رجل دارا فقال غصبتها منى فأنكر فأقام المدعى شاهدين نظرت فان شهد أحد هما أنه غصبها يوم الخميس و شهد الآخر أنه غصبها يوم الجمعة لم تكمل الشهادة ، لانها شهادة بغصبين ، لان غصبه يوم الخميس غصبه يوم الجمعة ، فإذا لم تكمل على فعل واحد لم يثبت بها غصب و هكذا لو شهد أحد هما أنه غصبها و شهد الاخر على إقراره بغصبها ، لان الغصب الاقرار به ، فان شهد أحد هما على إقراره بذلك يوم الخميس ، و شهد الآخر على إقراره يوم الجمعة ، كانت الشهادة صحيحة ، لان المقر به واحد ، لكن وقع الاقرار به في وقتين ، و قال قوم لا يقبل ذلك و الاول أصح .إذا غصب طعاما بمصر فنقله إلى مكة ، فلقيه مالكه بمكة كان له مطالبته برده إلى مصر ، لانه نقله بغير حق .و لان رده يجري مجرى ضمان المثل ، فان قال له صاحبه : دعه بمكة و لا ترده لم يكن للغاصب رده لانه قد خففت عنه مؤنة النقل ، فان قال للغاصب عليك الرد لكن لا أكلفك ذلك أعطني اجرة رده إلى مصر لم يكن على الغاصب ذلك ، لان الواجب عليه هو المنفعة ، فلا يملك مطالبته با لبدل ، و لان مع القدرة على المثل لا يضمن القيمة .إذا غصب دارا فباعها و قبضها المشترى و نقضها ثم بناها ثانيا ثم قامت البينة بذلك