كانت دار بين ثلاثة فباع اثنان حصتهما من رجل واحد صفقة واحدة - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 3

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

كانت دار بين ثلاثة فباع اثنان حصتهما من رجل واحد صفقة واحدة

فاكانت المسألة بحالها و شهدت بينة الشفيع بأن زيدا باعه و هو ملكه ، و كانت بينة الايداع مطلقة ، قدمنا بينة الشراء و حكمنا عليه بالشفعة ، و لم تراسل ها هنا زيدا لانه لو أنكر الشراء لم يلتفت إليه فلا معنى لمراسلته .

إذا كانت داربين ثلاثة أثلاثا ، فباع اثنان نصيبهما من رجل واحد صفقة واحدة فالمشترى واحد و البايع اثنان ، فانه تبطل الشفعة عند من لا يوجب الشفعة إذا كان الشركاء أكثر من اثنين ، و من أوجبه للشركاء قال يكون الشفيع بالخيار بين أن يأخذ منهما الكل أو يدع الكل .

و في الناس من قال : له أن يأخذ نصيب أحد هما دون الآخر .

فانكان البايع واحدا و المشترى اثنين فللشفيع أن يأخذ منهما ، و من أيهما شاء دون صاحبه لانه حق له أخذه و تركه ، و ترك بعضه و أخذ بعضه .

فان كانت الدار بينهما نصفين فباع أحدهما نصيبه منها في دفعتين من رجل واحد أو من رجلين ثم علم الشفيع بذلك كان له أن يأخذ همامعا ، و له أن يأخذ الاول دون الثاني ، أو الثاني دون الاول .

لان لكل واحد من العقدين حكم نفسه .

فانكانت الدار بين ثلاثة فباع اثنان منهم نصيبهما من رجلين صفقة واحدة ، فهي بمنزلة أربعة عقود عند قوم ، لان عقد الواحد مع الاثنين كالعقدين ، و إذا كان اثنان مع اثنين كانت أربعة فيكون الشفيع بالخيار بين أن يأخذ الكل أو يدع الكل أو يأخذ ربع المبيع أو نصفه أو ثلثه أو ثلاثة أرباعه ، و يدع ما بقي .

إذا كانت الدار بين اثنين فباع أحدهما نصيبه من ثلاثة أنفس صفقة واحدة ، كان للشفيع أن يأخذ الكل منهم ، و له أن يأخذ من بعضهم دون بعض ، و إن أخذ من واحد و عفا عن الآخرين كان ذلك له .

فان قال الآخران : قد عفو نا عنها في حقنا و صرنا لك شريكين على أن تشاركنا في شفعة الثالث لم يلزمه هذا ، لان ملك الثالث انتقل إليهم دفعة واحدة لم يسبق أحدهما صاحبه فكأن ملك المأخوذ منه و ملك الطالب انتقل دفعة في زمان واحد ، فلهذا لم يستحقا الاخذ بالشفعة كما لو اشترى نفسان دارا مشاعا ، فطلب أحدهما شريكه بالشفعة لم يكن له

/ 356