كانت دار بين ثلاثة فباع اثنان حصتهما من رجل واحد صفقة واحدة
فاكانت المسألة بحالها و شهدت بينة الشفيع بأن زيدا باعه و هو ملكه ، و كانت بينة الايداع مطلقة ، قدمنا بينة الشراء و حكمنا عليه بالشفعة ، و لم تراسل ها هنا زيدا لانه لو أنكر الشراء لم يلتفت إليه فلا معنى لمراسلته .إذا كانت داربين ثلاثة أثلاثا ، فباع اثنان نصيبهما من رجل واحد صفقة واحدة فالمشترى واحد و البايع اثنان ، فانه تبطل الشفعة عند من لا يوجب الشفعة إذا كان الشركاء أكثر من اثنين ، و من أوجبه للشركاء قال يكون الشفيع بالخيار بين أن يأخذ منهما الكل أو يدع الكل .و في الناس من قال : له أن يأخذ نصيب أحد هما دون الآخر .فانكان البايع واحدا و المشترى اثنين فللشفيع أن يأخذ منهما ، و من أيهما شاء دون صاحبه لانه حق له أخذه و تركه ، و ترك بعضه و أخذ بعضه .فان كانت الدار بينهما نصفين فباع أحدهما نصيبه منها في دفعتين من رجل واحد أو من رجلين ثم علم الشفيع بذلك كان له أن يأخذ همامعا ، و له أن يأخذ الاول دون الثاني ، أو الثاني دون الاول .لان لكل واحد من العقدين حكم نفسه .فانكانت الدار بين ثلاثة فباع اثنان منهم نصيبهما من رجلين صفقة واحدة ، فهي بمنزلة أربعة عقود عند قوم ، لان عقد الواحد مع الاثنين كالعقدين ، و إذا كان اثنان مع اثنين كانت أربعة فيكون الشفيع بالخيار بين أن يأخذ الكل أو يدع الكل أو يأخذ ربع المبيع أو نصفه أو ثلثه أو ثلاثة أرباعه ، و يدع ما بقي .إذا كانت الدار بين اثنين فباع أحدهما نصيبه من ثلاثة أنفس صفقة واحدة ، كان للشفيع أن يأخذ الكل منهم ، و له أن يأخذ من بعضهم دون بعض ، و إن أخذ من واحد و عفا عن الآخرين كان ذلك له .فان قال الآخران : قد عفو نا عنها في حقنا و صرنا لك شريكين على أن تشاركنا في شفعة الثالث لم يلزمه هذا ، لان ملك الثالث انتقل إليهم دفعة واحدة لم يسبق أحدهما صاحبه فكأن ملك المأخوذ منه و ملك الطالب انتقل دفعة في زمان واحد ، فلهذا لم يستحقا الاخذ بالشفعة كما لو اشترى نفسان دارا مشاعا ، فطلب أحدهما شريكه بالشفعة لم يكن له