إذا دفع إليه ألفا قراضا بالنصف ثم دفع إليه ألفا آخر كذلك
إذا دفع إليه ألفا قراضا بالنصف على أن يأخذ منه ألفا بضاعة
أحدهما يصح ، لانه حق للغرماء ، لاحق للسيد فيه ، فهو كمال الكتابة و الثاني أنه لا يجوز و هو الصحيح ، لان المال ملك لسيده ، و إنما تعلق حق الغير به بدليل أن له قضأ الدين ، و أخذ المال ، فهو كالرهن ، و الراهن لا يملك أن يشترى الرهن كذلك ههنا ، و يفارق مال الكتابة فانه لا يملكه فلهذا جاز أن يشتريه .إذا دفع إليه ألفا قراضا بالنصف على أن يأخذ منه ألفا بضاعة ، و البضاعة أن يتجر له فيها بغير جعل و لا قسط من الربح ، فلا يصح هذا ، و الشرط فاسد ، لان العامل في القراض لا يعمل عملا لا يستحق في مقابلته عوضا فبطل الشرط ، و إذا بطل الشرط بطل القراض ، لان قسط العامل يكون مجهولا فيه .و ذلك أن رب المال ما قارض بالنصف حتى يشترط للعامل له عملا بغير جعل و قد بطل الشرط ، و إذا بطل ذهب من نصيب العامل و هو النصف ، قدر ما زيد فيه لاجل البضاعة و ذلك القدر مجهول ، و إذا ذهب من المعلوم مجهول كان الباقي مجهولا ، و لهذا بطل القراض ، و إن قلنا القراض صحيح و الشرط جايز لكنه لا يلزمه الوفاء به ، لان البضاعة لا يلزم القيام بها ، كان قويا .إذا أعطاه ألفا قراضا بالنصف ، و قال له : احب أن تأخذ ألفا بضاعة تعاونني فيه صح لان البضاعة ما أخذت بالشرط ، و إنما تطوع بالعمل له فيها من شرط ، فلهذا لم يفسد القراض ، و يفارق الاولى لانه شرط أخذ البضاعة ، و فرق بين الارتفاق بالشرط و بين الشرط .ألا ترى أنه لو باع دارا بشرط أن يعطيه المشتري عبدا يخدمه شهرا ، بطل البيع ، و لو قال له ادفع إلي عبدك أيها المشترى يخدمنى شهرا ، من شرط صح البيع ، و الفرق بينهما ما مضى .إذا دفع إليه ألفا قراضا بالنصف ثم دفع إليه ألفا قراضا بالنصف نظرت فان كان الثاني قبل أن يدور الاول في التجارة صح ، و كان معا قراضا بالنصف ، و إن كان الثاني بعد أن دار الاول في التجارة لم يصح الثاني .و الفصل بينهما أن الثاني عقد ثان بعد الاول ، و إذا ترادف قراضان كان لكل