إذا دفع إليه ألفا قراضا بالنصف ثم دفع إليه ألفا آخر كذلك - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 3

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إذا دفع إليه ألفا قراضا بالنصف ثم دفع إليه ألفا آخر كذلك

إذا دفع إليه ألفا قراضا بالنصف على أن يأخذ منه ألفا بضاعة

أحدهما يصح ، لانه حق للغرماء ، لاحق للسيد فيه ، فهو كمال الكتابة و الثاني أنه لا يجوز و هو الصحيح ، لان المال ملك لسيده ، و إنما تعلق حق الغير به بدليل أن له قضأ الدين ، و أخذ المال ، فهو كالرهن ، و الراهن لا يملك أن يشترى الرهن كذلك ههنا ، و يفارق مال الكتابة فانه لا يملكه فلهذا جاز أن يشتريه .

إذا دفع إليه ألفا قراضا بالنصف على أن يأخذ منه ألفا بضاعة ، و البضاعة أن يتجر له فيها بغير جعل و لا قسط من الربح ، فلا يصح هذا ، و الشرط فاسد ، لان العامل في القراض لا يعمل عملا لا يستحق في مقابلته عوضا فبطل الشرط ، و إذا بطل الشرط بطل القراض ، لان قسط العامل يكون مجهولا فيه .

و ذلك أن رب المال ما قارض بالنصف حتى يشترط للعامل له عملا بغير جعل و قد بطل الشرط ، و إذا بطل ذهب من نصيب العامل و هو النصف ، قدر ما زيد فيه لاجل البضاعة و ذلك القدر مجهول ، و إذا ذهب من المعلوم مجهول كان الباقي مجهولا ، و لهذا بطل القراض ، و إن قلنا القراض صحيح و الشرط جايز لكنه لا يلزمه الوفاء به ، لان البضاعة لا يلزم القيام بها ، كان قويا .

إذا أعطاه ألفا قراضا بالنصف ، و قال له : احب أن تأخذ ألفا بضاعة تعاونني فيه صح لان البضاعة ما أخذت بالشرط ، و إنما تطوع بالعمل له فيها من شرط ، فلهذا لم يفسد القراض ، و يفارق الاولى لانه شرط أخذ البضاعة ، و فرق بين الارتفاق بالشرط و بين الشرط .

ألا ترى أنه لو باع دارا بشرط أن يعطيه المشتري عبدا يخدمه شهرا ، بطل البيع ، و لو قال له ادفع إلي عبدك أيها المشترى يخدمنى شهرا ، من شرط صح البيع ، و الفرق بينهما ما مضى .

إذا دفع إليه ألفا قراضا بالنصف ثم دفع إليه ألفا قراضا بالنصف نظرت فان كان الثاني قبل أن يدور الاول في التجارة صح ، و كان معا قراضا بالنصف ، و إن كان الثاني بعد أن دار الاول في التجارة لم يصح الثاني .

و الفصل بينهما أن الثاني عقد ثان بعد الاول ، و إذا ترادف قراضان كان لكل

/ 356