ما يجب فيه الشفعة تبعا و لا يجب فيه متبوعا
أحد أمرين إما أن يختار القلع أو الترك ، فان اختار القلع كان له ذلك لانه قلع ملكه عن ملكه الذي يملك بيعها ، فإذا قلع فليس عليه تسوية الحفر ، و لا أرش ما نقصت بالقلع لانه تصرف في ملك نفسه .و يقال للشفيع أنت بالخيار بين أن تأخذ بكل الثمن أو تدع لانه لا ضمان على المشترى فيما دخل المبيع من النقص ، فإذا أخذه فلا كلام ، و إن لم يأخذه سقطت شفعته و إن اختار التبقية قلنا للشفيع أنت بالخيار بين ثلاثة أشياء بين أن تدع الشفعة ، أو تأخذ و تعطيه قيمة الغراس و البناء ، أو تجبره على القلع و عليك ما نقص ، فإن اختار الترك فلا كلام ، و إن اختار الاخذ و دفع القيمة أخذ الشقص با لثمن المسمى ، و يأخذ ما أخذ به المشترى بقيمته حين الاخذ سواء كانت القيمة أكثر مما أنفقه المشتري أو أقل ، لانه إذا كان الاخذ با لقيمة كان اعتبار القيمة حين الاخذ و إن اختار القلع قلنا : تأخذ الشقص بالثمن و عليك ما نقص با لقعلع ، فيقال كم يساوي هذا الغراس مقلوع ؟ قالوا مائة قلنا و كم يساوي مقلوعا ؟ قالوا خمسون قلنا فأعطه خمسين ، فإن قال الشفيع لا أختار شيئا من هذا لكني أطالبه بالقلع و لا التزم له ما نقص ، لم يكن ذلك له .قد ذكرنا أن الاشياء على ثلاثة أضرب ما يجب فيه الشفعة متبوعا ، و ما لا يجب تبعا و لا متبوعا ، و ما يجب فيه تبعا و لا يجب فيه متبوعا : فما يجب فيه مقصودا متبوعا الارض لان النبي صلى الله عليه و آله قال : الشفعة في كل شركة ربع أو حائط ، و لا يحل له أن يبيعه حتى يعرضه على شريكه ، فان باعه فشريكه أحق به بالثمن .و ما لا يجب فيه بحال لا تبعا و لا متبوعا كل ما ينقل و يحول كالمتاع و المأكول و الحيوان و السفن و الثمار .و ما يجب فيه تبعا و لا يجب فيه متبوعا ما كان بناء وأصلا و هو الغراس إن أفرده بالبيع فلا شفعة ، و إن بيع مع الاصل تبعه في الشفعة ، لانه لما دخل في البيع المطلق وجب فيه الشفعة .فإذا ثبت هذا فباع الارض و فيها نخل فانكان فيها طلع مؤبر ( 1 ) فهو للبايع إلا أن يشرط المبتاع ، و إن اشتراه مطلقا فالثمن للبايع ، و الارض و النخل1 - تأبير النخل : تلقيحه و إصلاحه .