الشفيع مع المشترى بمنزلة المشترى من المشترى في خيار الرؤية 161
ادعى أحد الشريكين على صاحبه الشفعة فأجاب بأن ملكه ميراث
و إن باعه الشفيع قبل القبض من البايع لم يصح ، لانه باع ذلك قبل القبض ، فان الشفيع مع المشترى كالمشترى من البايع .دار بين اثنين ادعى أحدهما على شريكه فيها ، فقال : هذا النصف الذي في يديك اشتريته من زيد بألف بعد أن ملكت حقى فيها و أنا أستحقه عليك بالشفعة ، فقال زيد البايع : صدق الشفيع ، و قال المشترى ما ملكته بالشراء ، بل ملكته ميراثا فلا شفعة لك فيه ، فأقام الشفيع البينة أن زيدا ملك هذا النصف من أبيه ميراثا و لم يشهد بأكثر من ذلك .قال محمد بن الحسن : ثبت للشفيع الشفعة ، و يقال للمشتري إما أن تدفع الشقص إليه و يدفع الثمن إليك ، أو ترده على البايع ليأخذه الشفيع من البايع ، و يأخذ الثمن يدفعه إليك ، قال لان الشاهدين شهد اله بأنه ملك الشقص ميراثا و اعترف زيد أن المشترى قد ملكه منه بالشراء فكأنما شهدا لزيد با لملك و عليه بالبيع .و قال ابن شريح هذا غلط لا شفعة للشفيع ، لان البينة شهدت لزيد بالملك عن أبيه ميراثا و ما شهدت عليه با لبيع ، و إنما اعترف هو با لبيع ، فليس بينه و بين المشترى منازعة ، و إنما المنازعة بين الشفيع و بين المشترى ، فالشفيع يقول اشتريت الشقص من زيد بألف و هو يقول بل ورثته من أبى ، فلا يقبل قول زيد عليه من استحقاق ملكه عليه بالشفعة ، لان الشفعة ليست من حقوق العقد ، فلا يتعلق به الشفعة بقول البايع ، كما لو حلف رجل لا اشتريت هذه الدار من زيد فقال زيد قد بعتكها منك أيها الحالف فأنكر الحالف لم يحنث بقول البايع ، و لا يطلق زوجته ان كانت يمينه بالطلاق لان الطلاق ليس من حقوق العقد ، و لا يقبل قول البايع على المشترى في ذلك فيطلق زوجته كذلك لا يقبل قوله ها هنا فيؤخذ منه الشقص بالشفعة ، فان شهد البايع للشفيع بالشراء لم يقبل شهادته ، لانها شهادة على فعل نفسه و قول ابن شريح أقوى .إذا وجبت له الشفعة نظرت ، فانكان قد شاهد المبيع كان له الاخذ ، فإذا أخذ صح ، كما لو اشترى ما شاهده ، فان لم يكن شاهد المبيع ، لم يصح الاخذ بالشفعة لان الشفيع مع المشترى بمنزلة المشترى من المشترى ، ألا ترى أنه يفتقر إلى معرفة