الشفيع مع المشترى بمنزلة المشترى من المشترى في خيار الرؤية 161 - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 3

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الشفيع مع المشترى بمنزلة المشترى من المشترى في خيار الرؤية 161

ادعى أحد الشريكين على صاحبه الشفعة فأجاب بأن ملكه ميراث

و إن باعه الشفيع قبل القبض من البايع لم يصح ، لانه باع ذلك قبل القبض ، فان الشفيع مع المشترى كالمشترى من البايع .

دار بين اثنين ادعى أحدهما على شريكه فيها ، فقال : هذا النصف الذي في يديك اشتريته من زيد بألف بعد أن ملكت حقى فيها و أنا أستحقه عليك بالشفعة ، فقال زيد البايع : صدق الشفيع ، و قال المشترى ما ملكته بالشراء ، بل ملكته ميراثا فلا شفعة لك فيه ، فأقام الشفيع البينة أن زيدا ملك هذا النصف من أبيه ميراثا و لم يشهد بأكثر من ذلك .

قال محمد بن الحسن : ثبت للشفيع الشفعة ، و يقال للمشتري إما أن تدفع الشقص إليه و يدفع الثمن إليك ، أو ترده على البايع ليأخذه الشفيع من البايع ، و يأخذ الثمن يدفعه إليك ، قال لان الشاهدين شهد اله بأنه ملك الشقص ميراثا و اعترف زيد أن المشترى قد ملكه منه بالشراء فكأنما شهدا لزيد با لملك و عليه بالبيع .

و قال ابن شريح هذا غلط لا شفعة للشفيع ، لان البينة شهدت لزيد بالملك عن أبيه ميراثا و ما شهدت عليه با لبيع ، و إنما اعترف هو با لبيع ، فليس بينه و بين المشترى منازعة ، و إنما المنازعة بين الشفيع و بين المشترى ، فالشفيع يقول اشتريت الشقص من زيد بألف و هو يقول بل ورثته من أبى ، فلا يقبل قول زيد عليه من استحقاق ملكه عليه بالشفعة ، لان الشفعة ليست من حقوق العقد ، فلا يتعلق به الشفعة بقول البايع ، كما لو حلف رجل لا اشتريت هذه الدار من زيد فقال زيد قد بعتكها منك أيها الحالف فأنكر الحالف لم يحنث بقول البايع ، و لا يطلق زوجته ان كانت يمينه بالطلاق لان الطلاق ليس من حقوق العقد ، و لا يقبل قول البايع على المشترى في ذلك فيطلق زوجته كذلك لا يقبل قوله ها هنا فيؤخذ منه الشقص بالشفعة ، فان شهد البايع للشفيع بالشراء لم يقبل شهادته ، لانها شهادة على فعل نفسه و قول ابن شريح أقوى .

إذا وجبت له الشفعة نظرت ، فانكان قد شاهد المبيع كان له الاخذ ، فإذا أخذ صح ، كما لو اشترى ما شاهده ، فان لم يكن شاهد المبيع ، لم يصح الاخذ بالشفعة لان الشفيع مع المشترى بمنزلة المشترى من المشترى ، ألا ترى أنه يفتقر إلى معرفة




/ 356