إذا اكترى عينا وكان عقارا لابد أن تكون العين والمنفعة معلومة
و طريق الحج الآن لابد من ذكر السير لان المراحل هلكت ، و يسيرون ليلا و نهارا فإذا لا بد من ذكره فيقال على أن يسير في يوم عشرة فراسخ أو عشرين فرسخا .و إن اختلفا في النزول فقال الجمال ننزل في طرف البلد موضعا يكون قريبا إلى الماء و الكلاء ، و قال المكترى لا بل ننزل في وسط القرية أو وسط البلد حتى يكون متاعي محفوظا .فانه لا يلتفت إلى قول واحد منهما ، و يرجع فيه إلى العرف ، و ينزلون منزلا جرت العادة به .و إذا اكترى بهمية و ذكر أنها تتعبه و تكده نظر ، فان كان ذلك من جهة أنه لا يضر له بعادة الركوب ، لم يلزم المكرى شيء و إن كان من جهة البهيمة نظر ، فان أكراها بعينها كان له ردها ، و ليس له أن يستبدل بها غيرها ، و يكون ذلك عيبا يردها به ، و إن كان اكتراها في الذمة ردها ، و أخذ بدلها .و عليه أن يبرك البعير لركوب المرأة و نزولها ، لانها ضعيفة الخلقة ، فلا يتمكن من الصعود للركوب ، و لا من النزول ، و لانها عورة ربما تكشف و الرجل إن كان مريضا فكذلك ، و إن كان صحيحا لم يلزمه أن يبركه لركوبه و نزوله ، لانه يتمكن من ذلك و يختلف ذلك على حسب اختلاف حاله في المرض و الصحة ، و لا يعتبر حال العقد ، لانه إن كان صحيحا حال العقد ثم مرض لزمه أن يبركه ، و إن كان مريضا حال العقد ثم صح لم يلزمه أن يبركه .و لا يلزمه لاكل المكترى و شربه لانه يتمكن من ذلك و هو راكب ، و كذلك لصلوة النافلة ، لانها تجوز في الراحلة ، و أما الفريضة فانه يلزمه أن يبرك البهيمة لفعلها لانها لا يجوز عليها .و ليس للمصلى أن يطول صلاته ، بل يصلى صلوة المسافر ، صلوة الوقت فحسب أنه يتم الافعال و يختصر الاركان لان حق الغير تعلق به .إذا اكترى عينا من الاعيان لم يخل من أحد أمرين : إما أن يكون عقارا أو غيره فان كان عقارا مثل الدار أو الدكان أو الارض لم يجز ذلك إلا بشرطين أحدهما أن يكون العين معلومة ، و الثاني أن تكون المنفعة معلومة .