إذا اكترى عينا وكان عقارا لابد أن تكون العين والمنفعة معلومة - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 3

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إذا اكترى عينا وكان عقارا لابد أن تكون العين والمنفعة معلومة

و طريق الحج الآن لابد من ذكر السير لان المراحل هلكت ، و يسيرون ليلا و نهارا فإذا لا بد من ذكره فيقال على أن يسير في يوم عشرة فراسخ أو عشرين فرسخا .

و إن اختلفا في النزول فقال الجمال ننزل في طرف البلد موضعا يكون قريبا إلى الماء و الكلاء ، و قال المكترى لا بل ننزل في وسط القرية أو وسط البلد حتى يكون متاعي محفوظا .

فانه لا يلتفت إلى قول واحد منهما ، و يرجع فيه إلى العرف ، و ينزلون منزلا جرت العادة به .

و إذا اكترى بهمية و ذكر أنها تتعبه و تكده نظر ، فان كان ذلك من جهة أنه لا يضر له بعادة الركوب ، لم يلزم المكرى شيء و إن كان من جهة البهيمة نظر ، فان أكراها بعينها كان له ردها ، و ليس له أن يستبدل بها غيرها ، و يكون ذلك عيبا يردها به ، و إن كان اكتراها في الذمة ردها ، و أخذ بدلها .

و عليه أن يبرك البعير لركوب المرأة و نزولها ، لانها ضعيفة الخلقة ، فلا يتمكن من الصعود للركوب ، و لا من النزول ، و لانها عورة ربما تكشف و الرجل إن كان مريضا فكذلك ، و إن كان صحيحا لم يلزمه أن يبركه لركوبه و نزوله ، لانه يتمكن من ذلك و يختلف ذلك على حسب اختلاف حاله في المرض و الصحة ، و لا يعتبر حال العقد ، لانه إن كان صحيحا حال العقد ثم مرض لزمه أن يبركه ، و إن كان مريضا حال العقد ثم صح لم يلزمه أن يبركه .

و لا يلزمه لاكل المكترى و شربه لانه يتمكن من ذلك و هو راكب ، و كذلك لصلوة النافلة ، لانها تجوز في الراحلة ، و أما الفريضة فانه يلزمه أن يبرك البهيمة لفعلها لانها لا يجوز عليها .

و ليس للمصلى أن يطول صلاته ، بل يصلى صلوة المسافر ، صلوة الوقت فحسب أنه يتم الافعال و يختصر الاركان لان حق الغير تعلق به .

إذا اكترى عينا من الاعيان لم يخل من أحد أمرين : إما أن يكون عقارا أو غيره فان كان عقارا مثل الدار أو الدكان أو الارض لم يجز ذلك إلا بشرطين أحدهما أن يكون العين معلومة ، و الثاني أن تكون المنفعة معلومة .

/ 356