لانه كان قادرا على انتزاعه فان أفلس السيد فان صاحب اللقطة يضرب مع الغرماء لا يرجع في رقبة العبد .و إن أهمله و لم ينتزعه فهل يتعلق الضمان برقبة العبد أو برقبة العبد و ذمة السيد ؟ قيل فيه قولان أحدهما يتعلق برقبة العبد و ذمة السيد و الثاني يتعلق برقبة العبد .و من قال الضمان يتعلق برقبة العبد ، قال : إن صاحب اللقطة يرجع في رقبته ، فان كان وفقا لقيمة اللقطة أخذه ، و إن كان ينقص منه ، فليس له إلا ذلك ، و إن مات العبد سقط حقه .و من قال يتعلق بذمة السيد و رقبة العبد ، فان صاحب اللقطة إن شاء رجع في رقبة العبد ، و إن شاء رجع في ذمة السيد ، فان كان قيمة اللقطة أكثر من قيمة العبد فانه يرجع بالزيادة على السيد ، و إن مات العبد رجع على السيد بجميع قيمتها .عبد وجد لقطة و لم يعلم به سيده فأعتقه ، ما الذي يفعل با للقطة ؟ مبنى على هذين القولين ، فمن قال للعبد أخذها فان السيد يأخذها منه ، لان هذا من كسبه كالصيد و من قال ليس للعبد أخذها فهو متعد ، فلما أعتقه صار كأنه وجده في الحال ، ليس للسيد أخذها منه ، لانه صار ممن يصح منه التملك ، و للعبد أن يعرفه فإذا حال الحول له أن يتملكه .يكره للفاسق أن يأخذ اللقطة ، لانه ربما تشره نفسه و يتملكه قبل التعريف و قبل الحول ، فان أخذها قيل فيه وجهان : أحدهما يترك في يده و يضم إليه آخر و الثاني ينتزع من يده و يدفع إلى أمين الحاكم و يقوى في نفسى أن يترك في يده لانه لا دليل على وجوب نزعه منه .فمن قال يدفع إلى أمين الحاكم قال إذا حال الحول من أولى بالتصرف ؟ قيل فيه قولان أحدهما الملتقط ، و الثاني أمين الحاكم ، و الاول أصح لما بيناه .و من قال لا ينتزع فانه يضم إليه آخر ليعرفه كرجل ضعيف وجد اللقطة و لا يقدر على تعريفها لضعفه ، فانه يضم إليه آخر على القولين معا فانه يتملك هذا