إذا أخذ اللقطة فاسق هل ينزع من يده أو يترك - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 3

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إذا أخذ اللقطة فاسق هل ينزع من يده أو يترك

لانه كان قادرا على انتزاعه فان أفلس السيد فان صاحب اللقطة يضرب مع الغرماء لا يرجع في رقبة العبد .

و إن أهمله و لم ينتزعه فهل يتعلق الضمان برقبة العبد أو برقبة العبد و ذمة السيد ؟ قيل فيه قولان أحدهما يتعلق برقبة العبد و ذمة السيد و الثاني يتعلق برقبة العبد .

و من قال الضمان يتعلق برقبة العبد ، قال : إن صاحب اللقطة يرجع في رقبته ، فان كان وفقا لقيمة اللقطة أخذه ، و إن كان ينقص منه ، فليس له إلا ذلك ، و إن مات العبد سقط حقه .

و من قال يتعلق بذمة السيد و رقبة العبد ، فان صاحب اللقطة إن شاء رجع في رقبة العبد ، و إن شاء رجع في ذمة السيد ، فان كان قيمة اللقطة أكثر من قيمة العبد فانه يرجع بالزيادة على السيد ، و إن مات العبد رجع على السيد بجميع قيمتها .

عبد وجد لقطة و لم يعلم به سيده فأعتقه ، ما الذي يفعل با للقطة ؟ مبنى على هذين القولين ، فمن قال للعبد أخذها فان السيد يأخذها منه ، لان هذا من كسبه كالصيد و من قال ليس للعبد أخذها فهو متعد ، فلما أعتقه صار كأنه وجده في الحال ، ليس للسيد أخذها منه ، لانه صار ممن يصح منه التملك ، و للعبد أن يعرفه فإذا حال الحول له أن يتملكه .

يكره للفاسق أن يأخذ اللقطة ، لانه ربما تشره نفسه و يتملكه قبل التعريف و قبل الحول ، فان أخذها قيل فيه وجهان : أحدهما يترك في يده و يضم إليه آخر و الثاني ينتزع من يده و يدفع إلى أمين الحاكم و يقوى في نفسى أن يترك في يده لانه لا دليل على وجوب نزعه منه .

فمن قال يدفع إلى أمين الحاكم قال إذا حال الحول من أولى بالتصرف ؟ قيل فيه قولان أحدهما الملتقط ، و الثاني أمين الحاكم ، و الاول أصح لما بيناه .

و من قال لا ينتزع فانه يضم إليه آخر ليعرفه كرجل ضعيف وجد اللقطة و لا يقدر على تعريفها لضعفه ، فانه يضم إليه آخر على القولين معا فانه يتملك هذا

/ 356