إذا غصب ما لا يبقى كالفواكه - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 3

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إذا غصب ما لا يبقى كالفواكه

أو غيره نقبة أو كان هناك نقبة لم يعلم بها فلا ضمان عليه ، لانها سراية عن مباح فيذهب هدرا .

و هكذا النار إذا أججها في ملكه فحملتها الريح إلى ملك غيره فأتلته فلا ضمان عليه لانها سراية عن مباح .

و أما إن أرسل الماء إلى ملكه و توانى ، و هو يعلم أنه يطفح إلى ملك غيره فأتلفه كان عليه الضمان ، لانها سراية عن فعل محظور ، و هكذا إن أجج نارا عظيمة في زرعه أو حطبة على سطحه ، و هو يعلم في العادة أنه يصل إلى ملك غيره كان عليه الضمان .

فأما إن أرسل الماء إلى ملكه بقدر حاجته إليه و هو يعلم أن الماء ينزل إلى ملك غيره و أن للماء طريقا إليه فعليه الضمان لانه إذا علم أنه يسرى إلى ملك غيره و أنه لا حاجز يحجزه عنه فهو المرسل له ، و هكذا النار إذا طرحها في زرعه و هو يعلم أن زرعه متصل بزرع غيره ، و أن النار تأتي على ملكه ، و تتصل بملك غيره فعليه الضمان لانها سراية حصلت بفعله .

و إن ادعى دارا في يد رجل فاعترف له بدار مبهمة ثم مات المقر قيل للوارث بين فإن لم يبين قيل للمدعى بين أنت ، فان عين دارا و قال هذه التي ادعيتها ، و قد أقر لي بها .

قيل للوارث ما تقول ؟ فان قال صدق تسلم ، و إن قال ليست هذه ، فالقول قول الوارث مع يمينه فإذا حلف سقط تعيين المد عى ، و قيل للوارث نحبسك حتى تبين الدار التي أقر له أبوك بها .

إذا غصب ما لا لرجل فتلف في يده لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون له مثل أولا مثل له ، فانكان له مثل فعليه مثل ما تلف في يده يشتريه بأى ثمن كان ، و يدفعه إلى المالك إجماعا و ان كان مما لا مثل له كالثياب و الحيوان فعليه قيمته أكثر ما كانت قيمته من حين الغصب إلى حين التلف ، لانه مأمور برده في كل وقت ، فوجب عليه قيمته إذا تعذر .

فان غصب ما لا يبقى كالفوا كه الرطبة : التفاح و الكمثرى و الموز و الرطب و نحوها

/ 356