إذا كانت لرجل جاريتان لكل واحدة منهما ولد فأقر بأن أحدهما ابنه - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 3

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إذا كانت لرجل جاريتان لكل واحدة منهما ولد فأقر بأن أحدهما ابنه

لانه أقر بصغير مجهول النسب مع وجود الامكان ، و عدم المنازع ، و الاعتبار بالامكان أللهم إلا أن يعلم أنه لم يخرج إلى بلاد الروم ، لم يدخل المرأة إلى بلاد الاسلام فان علم ذلك لم يقبل إقراره .

و قال بعض المخالفين و ان كان ظاهر الحال أنه لم يخرج إلى بلاد الحرب و لا خرجت إلى بلاد الاسلام إذا جو زنا أن يكون بعثت إليها بالنطفة في قارورة فاستد خلته ألحقنا به الولد ، فراعى مجرد الامكان ، و الذي نقوله : إن المراعى في هذا الباب الامكان على ما جرت العادة به فأما ما لم تجر به العادة فلا اعتبار به ، و إن كان مقدور الله عز و جل .

إذا كانت لرجل جاريتان لكل واحدة منهما ولد ، فأقر بأن أحد الولدين ابنه ثبت نسب أحد هما ، و لحق به بإقراره دون الآخر إذا جمع الشرطين أحد هما أن لا يكون الامتان ذواتي زوجين ، لانهما إنكانتا ذواتي زوجين ، كان الولد لا حقا با لزوج دون السيد ، و الثاني أن لا يكون قد أقر بوطيهما و لا بوطي احداهما لانه إذا أقر بالوطي صارت التي أقر بوطيها يلحق ولدها به من إقرار بالولد ، فإذا ثبت الشرطان فأقر بنسب أحدهما مبهما ( 1 ) ثبت نسبه دون الآخر ، ويحكم بحر يته ، لانه ملك له ، فإنكان وطيها في ملكه فهو حر الاصل ، و إن كان وطيها في ملك غيره ثبت ملك الولد و انعتق عليه .

هذا إذا كان شرط رقه فإن لم يشرط ذلك فان الولد انعقد حرا في الاصل عندنا لانه يلحق بالحرية إذا كان عن عقدنكاح ، أن هذا الولد محكوم بحريته بلا خلاف .

فإذا ثبت هذا فانا نكلفه أن يعين الذي ينسبه كما إذا طلق إحدى إمرأتيه لا بعينها ، فانا نكلفه التعيين ، فإذا عين تعين ، لانه لما ثبت نسبه بإقراره ثبت تعيينه بتعيينه ، فإذا تعين الولد كلفناه أن يبين كيفية الاستيلاد .

فإن قال استولدتها في ملكى ، حكمنا بالولد حرا في الاصل لا ولاء له و تصير الامة

1 - منهما - خ ل .

/ 356