إذا كانت لرجل جاريتان لكل واحدة منهما ولد فأقر بأن أحدهما ابنه
لانه أقر بصغير مجهول النسب مع وجود الامكان ، و عدم المنازع ، و الاعتبار بالامكان أللهم إلا أن يعلم أنه لم يخرج إلى بلاد الروم ، لم يدخل المرأة إلى بلاد الاسلام فان علم ذلك لم يقبل إقراره .و قال بعض المخالفين و ان كان ظاهر الحال أنه لم يخرج إلى بلاد الحرب و لا خرجت إلى بلاد الاسلام إذا جو زنا أن يكون بعثت إليها بالنطفة في قارورة فاستد خلته ألحقنا به الولد ، فراعى مجرد الامكان ، و الذي نقوله : إن المراعى في هذا الباب الامكان على ما جرت العادة به فأما ما لم تجر به العادة فلا اعتبار به ، و إن كان مقدور الله عز و جل .إذا كانت لرجل جاريتان لكل واحدة منهما ولد ، فأقر بأن أحد الولدين ابنه ثبت نسب أحد هما ، و لحق به بإقراره دون الآخر إذا جمع الشرطين أحد هما أن لا يكون الامتان ذواتي زوجين ، لانهما إنكانتا ذواتي زوجين ، كان الولد لا حقا با لزوج دون السيد ، و الثاني أن لا يكون قد أقر بوطيهما و لا بوطي احداهما لانه إذا أقر بالوطي صارت التي أقر بوطيها يلحق ولدها به من إقرار بالولد ، فإذا ثبت الشرطان فأقر بنسب أحدهما مبهما ( 1 ) ثبت نسبه دون الآخر ، ويحكم بحر يته ، لانه ملك له ، فإنكان وطيها في ملكه فهو حر الاصل ، و إن كان وطيها في ملك غيره ثبت ملك الولد و انعتق عليه .هذا إذا كان شرط رقه فإن لم يشرط ذلك فان الولد انعقد حرا في الاصل عندنا لانه يلحق بالحرية إذا كان عن عقدنكاح ، أن هذا الولد محكوم بحريته بلا خلاف .فإذا ثبت هذا فانا نكلفه أن يعين الذي ينسبه كما إذا طلق إحدى إمرأتيه لا بعينها ، فانا نكلفه التعيين ، فإذا عين تعين ، لانه لما ثبت نسبه بإقراره ثبت تعيينه بتعيينه ، فإذا تعين الولد كلفناه أن يبين كيفية الاستيلاد .فإن قال استولدتها في ملكى ، حكمنا بالولد حرا في الاصل لا ولاء له و تصير الامة1 - منهما - خ ل .