إذا وقف على مولاه وكان له مولى نعمة ومولى عتاق وفيه فروع
يكونوا أقاربه لم يجز ذلك ، و في الناس من قال يجوز ذلك مطلقا .فأما وقف المسلم على البيعة و الكنيسة فلا يصح ، و يكون باطلا بلا خلاف ، لانها مدارس الكفر و مشتم الانبياء و المسلمين ، فالوقف عليها وقف على معصية فلم يجز ، فان وقف على من ينزلها من مارة المسلمين و أهل الذمة جاز .و إن وقف على كتب التوارة لا يجوز ، لانه مبدل مغير ، لا لانه منسوخ ، لان نسخها لا يذهب بحرمتها كما أن في القرآن آيات منسوخة ، و لم تذهب حرمتها ، و هذا لا خلاف فيه ، و يجب أن يقال في حفظه و تلاوته إنه لا يجوز الوقف عليه لتخالف ما نسخ من القرآن .إذا كان له مولى من فوق و هو مولى نعمته فأطلق الوقف على المولى رجع إليه و إن كان له مولى من أسفل و هو مولى عتاقه و لم يكن له مولى من فوق فأطلق على المولى رجع إليه ، و إن كان له مولى من فوق و من أسفل فأطلق الوقف نظر ، فان كان هناك إمارة تدل على أنه أراد أحد هما انصرف إليه ، و إن لم يكن انصرف إليهما .و منهم من قال يرجع إلى المولى من فوق ، لان حقهم آكد ، بدلالة أنهم يرثون ، و فيهم من قال يبطل الوقف لانه مجهول و الاول أصح لان الاسم تناولهما .يعتبر في الوقف و في صرف ما يرتفع من غلاته شروط الواقف و ترتيبه ، فان قدم قوما على قوم و جعل لقوم أكثر مما جعل للآخرين أو جعل ذلك لاهل الفقر و الحاجة دون الغنى ، أو للاناث دون الذكور ، أو للاناث على صفة : و هو ما لم تتزوج ، فإذا تزوجت لم يكن لها فيه حق ، فإذا طلقت عاد حقها ، أو جعل ذلك لمن أقام في ذلك البلد أو تلك الدار دون من خرج ، و من خرج منهم من ذلك البلد انقطع حقه ، فإذا عاد رجع حقه ، أو جعل ذلك لمن هو يصفه على مذهب دون مذهب و ما أشبه ذلك ، كان الامر على ما رتب و على ما شرط لا يخالف في شيء من ذلك بلا خلاف ، لان استحقاق ذلك من جهته ، فهو على ما يشرطه ، و تعليق الوقف بشرائط في الترتيب جايز ، و لا يجوز ذلك في الوقف نفسه ، لانه إذا قال إذا جاء رأس الشهر فقد وقفت هذه الدار فلا يصح بلا خلاف .