يعتبر في الوقف وصرف ما يرتفع من غلاته شروط الواقف - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 3

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يعتبر في الوقف وصرف ما يرتفع من غلاته شروط الواقف

إذا وقف على مولاه وكان له مولى نعمة ومولى عتاق وفيه فروع

يكونوا أقاربه لم يجز ذلك ، و في الناس من قال يجوز ذلك مطلقا .

فأما وقف المسلم على البيعة و الكنيسة فلا يصح ، و يكون باطلا بلا خلاف ، لانها مدارس الكفر و مشتم الانبياء و المسلمين ، فالوقف عليها وقف على معصية فلم يجز ، فان وقف على من ينزلها من مارة المسلمين و أهل الذمة جاز .

و إن وقف على كتب التوارة لا يجوز ، لانه مبدل مغير ، لا لانه منسوخ ، لان نسخها لا يذهب بحرمتها كما أن في القرآن آيات منسوخة ، و لم تذهب حرمتها ، و هذا لا خلاف فيه ، و يجب أن يقال في حفظه و تلاوته إنه لا يجوز الوقف عليه لتخالف ما نسخ من القرآن .

إذا كان له مولى من فوق و هو مولى نعمته فأطلق الوقف على المولى رجع إليه و إن كان له مولى من أسفل و هو مولى عتاقه و لم يكن له مولى من فوق فأطلق على المولى رجع إليه ، و إن كان له مولى من فوق و من أسفل فأطلق الوقف نظر ، فان كان هناك إمارة تدل على أنه أراد أحد هما انصرف إليه ، و إن لم يكن انصرف إليهما .

و منهم من قال يرجع إلى المولى من فوق ، لان حقهم آكد ، بدلالة أنهم يرثون ، و فيهم من قال يبطل الوقف لانه مجهول و الاول أصح لان الاسم تناولهما .

يعتبر في الوقف و في صرف ما يرتفع من غلاته شروط الواقف و ترتيبه ، فان قدم قوما على قوم و جعل لقوم أكثر مما جعل للآخرين أو جعل ذلك لاهل الفقر و الحاجة دون الغنى ، أو للاناث دون الذكور ، أو للاناث على صفة : و هو ما لم تتزوج ، فإذا تزوجت لم يكن لها فيه حق ، فإذا طلقت عاد حقها ، أو جعل ذلك لمن أقام في ذلك البلد أو تلك الدار دون من خرج ، و من خرج منهم من ذلك البلد انقطع حقه ، فإذا عاد رجع حقه ، أو جعل ذلك لمن هو يصفه على مذهب دون مذهب و ما أشبه ذلك ، كان الامر على ما رتب و على ما شرط لا يخالف في شيء من ذلك بلا خلاف ، لان استحقاق ذلك من جهته ، فهو على ما يشرطه ، و تعليق الوقف بشرائط في الترتيب جايز ، و لا يجوز ذلك في الوقف نفسه ، لانه إذا قال إذا جاء رأس الشهر فقد وقفت هذه الدار فلا يصح بلا خلاف .

/ 356