إذا وجبت الشفعة للشفيع استحقها على المشترى - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 3

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إذا وجبت الشفعة للشفيع استحقها على المشترى

الشفيع من أحد أمرين إما أن يكون الشفيع في احداهما الشفيع في الاخرى ؟ أو يكون الشفيع فيهما واحدا ، فإنكان الشفيع في احداهما الشفيع في الاخرى ، نظرت فإن عفوا سقطت ، و إن أخذا معا أخذ كل واحد منهما شفعته بالحصة من الثمن و إن عفا أحد هما و أخذ الآخر سقطت شفعة العافي في شركته ، و كان للآخر أن يأخذ شفعته في شركته وحدها بالحصة من الثمن ، لانه يأخذ الشفعة بشركته و هو شريكه في هذه الدار وحدها ، و يكون التقويم على ما قلناه في الشقص و السيف .

و إن كان الشفيع في الموضعين واحدا نظرت فان عفا عنهما سقطت ، و إن اختارهما معا ثبتت ، فإن عفا عن أحدهما فهل له الآخر أم لا ؟ قيل فيه وجهان : أحدهما ليس له ذلك ، لانه أخذ بالشفعة بعض ما وجب له بها فلم يصح ، كما لو كان الشقص واحدا فترك بعضه و أخذ بعضه لم يصح .

و الثاني و هو الصحيح أن له أخذ أحدهما و ترك الآخر ، لانهما ليسا كالشقص الواحد ، بل هما شقصان : ألا ترى أنه لو كان لكل واحد منهما شفيع فعفا عن حقه لم يتوفر على الآخر ، و لو كان شقصا واحدا فمتى عفا عن أحدهما يوفر على الآخر فعلم بذلك أنهما لا يشبهان شقصا واحدا ، فإذا ثبت ذلك ، فله أن يأخذه بالحصة من الثمن على ما فصلناه من التقويم في الشقص و السيف سواء .

إذا وجبت الشفعة للشفيع استحقها على المشترى ، فانكان المشترى قد قبض الشقص قبض الشفيع منه ، و دفع الثمن إليه ، و كان ضمان الدرك على المشترى لاعلى البايع ، و إن كان قبل أن يقبض المشترى فان الشفيع يستحقها على المشترى أيضا و يدفع الثمن إليه ، و يقبض الشقص من يد البايع ، و يكون هذا القبض بمنزلة قبض المشترى من البايع ، ثم قبض المشترى من المشترى .

فان أراد الشفيع فسخ البيع و الاخذ من البايع ، لم يكن له ، و إذا أخذها من يد البايع لم يكن الاخذ منه فسخا للبيع ، و متى باع المشترى الشقص كان الشفيع با لخيار بين أن يفسخ العقد الثاني و يأخذ بالشفعة في العقد الاول ، و بين أن يطالب بالشفعة في الاخذ الثاني ، و إن تقايل المتبايعان كان للشفيع رفع الاقالة ورد الملك إلى المشترى و الاخذ منه .

/ 356