الشفيع من أحد أمرين إما أن يكون الشفيع في احداهما الشفيع في الاخرى ؟ أو يكون الشفيع فيهما واحدا ، فإنكان الشفيع في احداهما الشفيع في الاخرى ، نظرت فإن عفوا سقطت ، و إن أخذا معا أخذ كل واحد منهما شفعته بالحصة من الثمن و إن عفا أحد هما و أخذ الآخر سقطت شفعة العافي في شركته ، و كان للآخر أن يأخذ شفعته في شركته وحدها بالحصة من الثمن ، لانه يأخذ الشفعة بشركته و هو شريكه في هذه الدار وحدها ، و يكون التقويم على ما قلناه في الشقص و السيف .و إن كان الشفيع في الموضعين واحدا نظرت فان عفا عنهما سقطت ، و إن اختارهما معا ثبتت ، فإن عفا عن أحدهما فهل له الآخر أم لا ؟ قيل فيه وجهان : أحدهما ليس له ذلك ، لانه أخذ بالشفعة بعض ما وجب له بها فلم يصح ، كما لو كان الشقص واحدا فترك بعضه و أخذ بعضه لم يصح .و الثاني و هو الصحيح أن له أخذ أحدهما و ترك الآخر ، لانهما ليسا كالشقص الواحد ، بل هما شقصان : ألا ترى أنه لو كان لكل واحد منهما شفيع فعفا عن حقه لم يتوفر على الآخر ، و لو كان شقصا واحدا فمتى عفا عن أحدهما يوفر على الآخر فعلم بذلك أنهما لا يشبهان شقصا واحدا ، فإذا ثبت ذلك ، فله أن يأخذه بالحصة من الثمن على ما فصلناه من التقويم في الشقص و السيف سواء .إذا وجبت الشفعة للشفيع استحقها على المشترى ، فانكان المشترى قد قبض الشقص قبض الشفيع منه ، و دفع الثمن إليه ، و كان ضمان الدرك على المشترى لاعلى البايع ، و إن كان قبل أن يقبض المشترى فان الشفيع يستحقها على المشترى أيضا و يدفع الثمن إليه ، و يقبض الشقص من يد البايع ، و يكون هذا القبض بمنزلة قبض المشترى من البايع ، ثم قبض المشترى من المشترى .فان أراد الشفيع فسخ البيع و الاخذ من البايع ، لم يكن له ، و إذا أخذها من يد البايع لم يكن الاخذ منه فسخا للبيع ، و متى باع المشترى الشقص كان الشفيع با لخيار بين أن يفسخ العقد الثاني و يأخذ بالشفعة في العقد الاول ، و بين أن يطالب بالشفعة في الاخذ الثاني ، و إن تقايل المتبايعان كان للشفيع رفع الاقالة ورد الملك إلى المشترى و الاخذ منه .