إذا غصب زيتا فصبه في مايع آخر 81 - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 3

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إذا غصب زيتا فصبه في مايع آخر 81

و ان كانت الزيادة لزيادة السوق مثل أن غلت الثياب فبلغت قيمة الثوب عشرين و الصبغ بحاله أو غلى الصبغ فبلغ عشرين و قيمة الثوب بحاله كانت الزيادة لمن غلت عين ماله وحده لا يشار كه غيره فيها .

و أما إن نقص نظرت فإن صار بعد الصبغ تساوي خمسة عشر ، فقد نقص خمسة يكون من صاحب الصبغ وحده ، لانه ان كان النقص عاد إلى الثوب فقد حدث بجنايته عليه ، و ان كان النقص عاد إلى الصبغ فهو الذي جنى على صبغ نفسه ، فيصيران فيه شريكان : لصاحب الثوب ثلثاه و لصاحب الصبغ ثلثه و فيه المسائل ألست .

فأما إذا نقص فصار يساوى عشرة فالنقص أيضا على صاحب الصبغ و لا شركة له فيه و لا يجيئ من المسائل ألست فيه إلا واحدة ، و هو أن له قلع صبغه على أن عليه ما نقص و الباقى لا يجيئ فيها فان نقص عن العشرة فعلى الغاصب ما نقص من الثوب با لصبغ ، فان أراد القلع على أن عليه ما نقص أو ما لعله أن يزيد با لقلع ، كان له ذلك فقد ثبت أن للغاصب قلع الصبغ .

فأما إذا كان الثوب و الصبغ معا لرب الثوب فان لم يزد و لم ينقص فلا كلام ، و إن زاد فالزيادة له ، و إن نقص فعلى الغاصب لانه نقص بجنايته و إن كان الثوب لواحد و الصبغ لواحد ، فإن لم يزد و لم ينقص فلا كلام و هما فيه شريكان ، و إن زاد فالزيادة لهما و إن نقص فان كان النقصان من جانب الصبغ فلصاحب الصبغ مطالبة الغاصب بما نقصه دون صاحب الثوب ، و ان كان النقص من قبل الثوب كان المطالبة لصاحب الثوب دون صاحب الصبغ .

إذا غصب زيتا فصبه في مايع آخر فإما أن يصبه في جنسه أو في جنسه ، فان صبه في جنسه فإما أن يصبه في زيت هو أجود منه أو مثله أو دونه ، أو في جنسه من الادهان أو في ماء .

فإن خلطه بزيت أجود منه ، فالغاصب با لخيار بين أن يعطيه من عينه أو مثله من غيره ، فإذا ثبت ذلك ، فان باعاه قسم الثمن بينهما على قدر الزيتين ، و الصحيح أن هذا كالمستهلك فيسقط حقه من العين و يصير في ذمة الغاصب لانه قد تعذر أن يصل إلى عين

/ 356