و ان كانت الزيادة لزيادة السوق مثل أن غلت الثياب فبلغت قيمة الثوب عشرين و الصبغ بحاله أو غلى الصبغ فبلغ عشرين و قيمة الثوب بحاله كانت الزيادة لمن غلت عين ماله وحده لا يشار كه غيره فيها .و أما إن نقص نظرت فإن صار بعد الصبغ تساوي خمسة عشر ، فقد نقص خمسة يكون من صاحب الصبغ وحده ، لانه ان كان النقص عاد إلى الثوب فقد حدث بجنايته عليه ، و ان كان النقص عاد إلى الصبغ فهو الذي جنى على صبغ نفسه ، فيصيران فيه شريكان : لصاحب الثوب ثلثاه و لصاحب الصبغ ثلثه و فيه المسائل ألست .فأما إذا نقص فصار يساوى عشرة فالنقص أيضا على صاحب الصبغ و لا شركة له فيه و لا يجيئ من المسائل ألست فيه إلا واحدة ، و هو أن له قلع صبغه على أن عليه ما نقص و الباقى لا يجيئ فيها فان نقص عن العشرة فعلى الغاصب ما نقص من الثوب با لصبغ ، فان أراد القلع على أن عليه ما نقص أو ما لعله أن يزيد با لقلع ، كان له ذلك فقد ثبت أن للغاصب قلع الصبغ .فأما إذا كان الثوب و الصبغ معا لرب الثوب فان لم يزد و لم ينقص فلا كلام ، و إن زاد فالزيادة له ، و إن نقص فعلى الغاصب لانه نقص بجنايته و إن كان الثوب لواحد و الصبغ لواحد ، فإن لم يزد و لم ينقص فلا كلام و هما فيه شريكان ، و إن زاد فالزيادة لهما و إن نقص فان كان النقصان من جانب الصبغ فلصاحب الصبغ مطالبة الغاصب بما نقصه دون صاحب الثوب ، و ان كان النقص من قبل الثوب كان المطالبة لصاحب الثوب دون صاحب الصبغ .إذا غصب زيتا فصبه في مايع آخر فإما أن يصبه في جنسه أو في جنسه ، فان صبه في جنسه فإما أن يصبه في زيت هو أجود منه أو مثله أو دونه ، أو في جنسه من الادهان أو في ماء .فإن خلطه بزيت أجود منه ، فالغاصب با لخيار بين أن يعطيه من عينه أو مثله من غيره ، فإذا ثبت ذلك ، فان باعاه قسم الثمن بينهما على قدر الزيتين ، و الصحيح أن هذا كالمستهلك فيسقط حقه من العين و يصير في ذمة الغاصب لانه قد تعذر أن يصل إلى عين