* كتاب الاجارات * موضوع الاجارة وشرائط صحتها ودليل ثبوتها الكتاب والسنة
( كتاب الاجارات ) كل ما يستباح بعقد العارية ، يجوز أن يستباح بعقد الاجارة من إجارة الرجل نفسه و عبيده و ثيابه و داره و عقاره بلا خلاف ، و يدل عليه القرآن و السنة ، قد ذكرناه في الخلاف ( 1 ) .فإذا ثبت جوازها ، فانها تفتقر إلى شيئين : أحدهما أن تكون المدة معلومة ، و الثاني أن يكون العمل معلوما .فإذا ثبت ذلك فالا جارة على ضربين أحد هما ما يكون المدة معلومة ، و العمل مجهولا ، و الثاني ما يكون المدة مجهولة و العمل معلوما .فما يكون المدة معلومة و العمل مجهولا ، مثل أن يقول آجر تك شهرا لتبنى أو تخيط ، فهذه مدة معلومة ، و العمل مجهول ، و ما يكون المدة مجهولة و العمل معلوما .فهو أن يقول آجرتك لتخيط ثوبي أو تبنى هذه الدار فالمدة مجهولة و العمل معلوم فاما إذا كانت المدة معلومة و العمل معلوما فلا يصح ، لانه إذا قال استأجر تك اليوم لتخيط قميصى هذا كانت الاجارة باطلة ، لانه ربما يخيط قبل مضى النهار فيبقى بعض المدة بلا عمل ، و ربما لا يفرغ منه بيوم و يحتاج إلى مدة اخرى و يحصل العمل بلا مدة .1 - قال في الخلاف : فالكتاب قوله تعالى : " فان أرضعن لكم فآتوهن " و قوله تعالى : " يا أبت استأجره ان خير من استأجرت القوي الامين قال انى أريد أن أنكحك احدى إبنتي هاتين على أن تأجرني ثمان حجج " و قوله تعالى " لو شئت لا تخذت عليه أجرا " لما استضافوهم فأبوا .و اما السنة : روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه و آله قال : أعطوا الاجير اجرته قبل أن يجف عرقه ، و روى أبو سعيد الخدرى و أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه و آله قال : من أستأجر أجيرا فليعلمه أجره و روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه و آله قال : ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ..و رجل استأجر اجيرا و استوفى منه و لم يوفه أجره .