و لم يقر سيدها بوطئها فإن الاقرار يصح و ثبت النسب بينهما ويحكم بحر ية الولد المقر به و يطالب بالتعيين ، فان عين الاصغر تعين ، و بقى الاكبر و الاوسط على رقهما و يطالب بكيفية الاستيلاد ، و كان الحكم على ما بيناه في المسألة الاولى ، فان عين الاوسط تعين و بقى الاكبر على الرق ثم يطالب ببيان كيفية الاستيلاد و يكون على ما مضى ، و يكون الاوسط حر الاصل و الاصغر يكون رقا و إن عين الاكبر تعين و يرجع إليه في بيان كيفية الاستيلاد ، و يكون على ما مضى ، و يكون الاوسط و الاصغر رقيقين و الاكبر حرا .هذا إذا عين و مات فأما إذا مات و لم يعين رجعنا إلى الوارث ، و يقومون مقامه فان عينوا الاصغر تعين ، و كان الاوسط و الاكبر مملو كين ، و حكم الاستيلاد على ما مضى ، و يطالبون ببيانه ، فإذا عينوا الولد و أنكروا الاستيلاد ، كان أيضا على ما مضى ، و إذا أنكر الورثة أقرع بينهم فمن خرج إسمه ألحق به و ورث .إذا مات رجل و جاء رجل و ادعى أنه وارثه ، لم تسمع دعواه حتى يبين أي وارث هو ؟ لانه يجوز أن يعتقد أنه وارث و ليس بوارث ، فان قال أنا أبوه أو أخوه سمع منه ، و لا يحكم له به حتى يقيم البينة ، و لا يسمع له إلا شاهدان ذكران و لا يسمع شاهد و امرأتان ، و لا شاهد و يمين ، لان النسب لا يثبت بذلك .فإن أقام شاهدين نظر فيهما ، فإن كانا من أهل الخبرة المتقادمة با لميت و المعرفة الباطنة فإن شهدا أنه وارثه لم تسمع تلك الشهادة لانه يجوز أن يعتقد ا أنه وارث و ليس كذلك فان عينا و قالا نشهد أن هذا ابنه أو أخوه ، فان قالا لا نعلم له وارثا غيره حكم بتلك الشهادة ، و لا يلزمهما أن يقولا ليس له وارث غيره ، لان ذلك لا طريق لهما إليه ، فان شهدا أنه أخوه أو أبوه لا يعلمان له وارثا غيره سلم إليه الميراث و إن لم يقولا كذلك لا يحكم بشهادتهما و إن لم يكونا من أهل الخبرة المتقادمة و لا معرفة لهما بذلك ، فلا يقبل شهادتهما ، و نفيهما كلا نفى .فإذا ثبت نظر في حال هذا الوارث ، فإن كان ممن له فرض لا يحجب عنه مثل