أحدهما و هو الصحيح أن له الفسخ ، لانه تعذر عليه استيفاء العمل ، فكان له الفسخ للضرورة ، و قال قوم لا يفسخ و لكن يطلب الحاكم عاملا يساقيه عن الهارب ، و هذا غلط لان المساقاة إنما تنعقد على أصل يشتر كان في فائدته و العامل لا أصل له ، و إنما له قسط من الثمرة فلا يصح أن يساقى عليه .و إن كانت الثمرة ظاهرة قيل لرب النخل هذه الثمرة شركة بينكما ، فاختر البيع أو الشراء ، فان اختار البيع نظرت ، فان كان بعد أن بدا صلاحها بيعت لهما يبيع الحاكم نصيب العامل و رب النخل نصيبه ، و ما بقي من العمل عليها فما هو على العامل يكترى عنه من يعمل عنه ، و إن كان قبل أن يبدو صلاحها فلا تباع إلا على شرط القطع ، فيباع و يحفظ نصيب العامل له ، حتى إذا عاد سلم إليه .و إن قال رب النخل لا أبيع و لكني أشترى ، نظرت ، فان كان بعد أن بدا صلاحها صح ، و إن كان قبل أن يبدو صلاحها لم يجز بشرط القطع ، لانه مشاع و لكن إذا اشتراها مطلقا فهل يصح أم لا ؟ قيل فيه وجهان : لانه يشتريها و هو مالك النخل ، فإذا قلنا يصح فلا كلام ، و هو الصحيح ، و إذا قلنا لا يصح فالحكم فيه كما لو قال لا أبيع و لا أشتري ، و متى قال هذا قيل له انصرف فما بقي لك حكومة .هذا إذا كان هناك قاض ، و إن لم يكن هناك قاض فأنفق رب المال نظرت فان أنفق و لم يشهد أو أشهد و لم يشرط الرجوع ، كان متطوعا به ، و لا يرجع على العامل فان أشهد على الرجوع فهل له الرجوع أم لا ؟ قيل فيه وجهان ، بناء على مسألة الجمال إذا هرب فأنفق المكتري ، هل يرجع أم لا ؟ على وجهين .إذا ادعى رب النخل على العامل أنه خان أو سرق ، لم تسمع هذه الدعوي لانها مجهولة ، فإذا حر رها فذكر قيمة ذلك صحت الدعوي ، و كان القول قول العامل لانه أمين ، فان حلف بري و إن لم يحلف ثبتت الخيانة عليه ، فانها تثبت بثلاثة أشياء : بينة أو اعتراف أو يمين المدعى مع نكول المدعى عليه .فإذا ثبت ذلك ، أوجبنا عليه الضمان ، و هل تقر النخل في يده أم لا ؟ قيل يكترى من يكون معه لحفظ الثمرة منه و قيل أيضا ينتزع الثمرة من يده و يكترى