الوظائف التى يتوجه إلى العامل نفسه في الحضر - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 3

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الوظائف التى يتوجه إلى العامل نفسه في الحضر

الكلام في القراض الفاسد يكون في التصرف والربح والاجرة

إذا قارضه على أن يشترى أصلا له فائذة يستبقى الاصل

لا ينقطع عن أيدي الناس كقوله اتجر في الطعام وحده أو في التمر وحده أو في الثياب القطن فكل هذا يوجد غالبا و لا ينقطع ، فالقراض صحيح لا يتعذر المقصود منه .

و هكذا لو شرط ألا يتجر إلا فيما يعم وجوده في بعض السنة كالرطب و العنب و الفواكة الرطبة فإنه جايز لانه لا يعدم في وقته غالبا و في الناس من قال لا يتجر إلا فيه و قد قلنا إن جميع ذلك يقوى في النفس أنه جايز و كل ما ذكروه قياس ، و قوله عليه السلام المؤمنون عند شروطهم ، يقوي ما قلناه .

إذا قارضه على أن يشترى أصلا له فائدة يستبقى الاصل و يطلب فائدته كالشجر يسقيها ليكون ثمارها بينهما أو عقارا يستغله أو غنما يرجو نسلها و درها أو عبيدا يأخذ كسبها فالكل قراض فاسد ، لان موضوع القراض على أن يتصرف العامل في رقبة المال و هذا خروج عن بابه .

الكلام في القراض الفاسد في ثلاثة فصول في التصرف و الربح و الاجرة : أما التصرف فإنه جايز صحيح ، لان القراض الفاسد يشتمل على الاذن بالتصرف و على شرط فاسد ، فإذا فسد الشرط كان الاذن بالتصرف قائما فهو كالوكالة الفاسدة تصرف الوكيل صحيح لحصول الاذن فيه .

و أما الربح فكله لرب المال لا حق للعامل فيه ، لان العامل اشترى لرب المال فيكون الملك له ، و إذا كان الملك له كان الربح له .

و أما الاجرة فللعامل اجرة مثله سواء كان في المال ربح أو لم يكن فيه ربح و فيه خلاف فإذا ثبت هذا فإن له اجرة المثل ، فإن الاجرة يستحقها في مقابلة عمله على كل المال ، لان عمله وجد في كله و استحق الاجرة على جميعه .

إذا دفع إليه ما لا قراضا نظرت فإن اتجر به حضرا كان عليه أن يلى من التصرف فيه ما يليه رب المال في العادة من نشر الثوب و طيه ، و تقليبه على من يشتريه و عقد البيع ، قبض الثمن ، و نقده ، و إحراز في كيسه و ختمه ، و نقله إلى صندوقه و حفظه و نحو ذلك مما جرت العادة بمثله .

و إن كان شيئا لا يليه رب المال في العادة مثل النداء على المتاع في الاسواق ، و

/ 356