رجل في يده عبد فادعى آخر بأن هذا العبد لي وأقام شاهدين - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 3

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

رجل في يده عبد فادعى آخر بأن هذا العبد لي وأقام شاهدين

يجوز للذمي أن يلتقط اللقطة في دار الاسلام

هذا على مذهب من يقول بالاجتهاد ، فأما على مذهبنا فان حكمه باطل ، و له الرجوع على الآخذ على كل حال .

و أما إذا أقام البينة وردها بالبينة ، ثم جاء آخر و أقام البينة بأنها له فان كان قد رد لا بحكم الحاكم ، فانه يضمن للمدعى الثاني لانه دفع باجتهاد نفسه و الاجتهاد في هذا إلى الحاكم لا إليه ، لانه يجوز أن يكون البينتان هنا صادقتين ، و يجوز أن تكونا كاذبتين ، و الذي يقتضيه مذهبنا أنه يستعمل القرعة .

و إن دفعه بحكم الحاكم فان كان قبل الحول و قبل أن يتملكها فانه لا ضمان عليه ، و بقى الخلاف بين المدعى الاول ، و المدعي الثاني ، و إن دفعه بعد الحول و بعد التصرف ، فانه يضمن للثاني ، لان هذا ليس عين ماله فلما أجبره الحاكم بدفع القيمة بقي عين هذا المدعى في رقبته ، لان ما دفعه إلى الاول ليس بعين ماله .

و متى وجد ذمى لقطة في دار الاسلام له أن يلتقطها لعموم الاخبار ، و فيهم من قال ليس له ، لانها أمانة و ليس الذمي من أهل الامانة ، فإذا ثبت أن له أن يأخذها فانه يعرفها سنة ، فإذا حال الحول إن شاء تملكها أو تصدق بها بشرط الضمان ، فعل و من قال ليس له أن يلتقطها قال فهو متعد في أخذها و الحاكم ينتزع من يده ، فان تلف قبل أن يسلم إلى الحاكم لم يلزمه الضمان .

رجل وجد لقطة فادعى عليه آخر أن هذه اللقطة لي و معه شاهد واحد فانه يحلف مع الشاهد و يستحق اللقطة .

رجل في يده عبد فادعى آخر بأن هذا العبد لي و أقام شاهدين على ذلك ، قال الذي في يده العبد : هذا العبد اشتريت من فلان الغايب ، ولي بينة غايبة حتى تجئ و اقيمها ، فانه يسلم العبد إلى الذي أقام البينة لانه لا يعجز أحد من المدعى عليه أن يقول لي بينة غائبة حتى تجيئ فيؤدى ذلك إلى وقوف الاحكام .

فان جاءت البينة نظرت فان كانت عادلة حكمنا له ، و انتزعت من يد المدعى و دفع إليه ، لانه كان يده عليه فيتعارض البينتان و حكمنا له باليد الذي كان له .

قال قوم : يلزم الملتقط الضمان وقت مطالبة صاحبها ، لقوله عليه السلام : من وجد

/ 356