إذا وهب حليا من ذهب أو فضة فأراد الموهوب له أن يثيبه
لزم العقد ، و إن وهبها لغيره صح أيضا ، فإذا أذن له في القبض و و كل المستعير في قبضها صح القبض و صارت مقبوضة ، و لزمت الهبة ، و انقطع انتفاع المستعير بها ، لانها صارت ملكا لغير المستعير ، و لا يجوز له أن ينتفع بها إلا باذن مستأنف من جهة الموهوب له .و إن وهب الدار المستأجرة لغير المستأجر فالحكم فيه مبنى على البيع ، و في بيعها قيل فيه قولان و كذلك في هبتها ، فمن قال لا يصح بيعها قال لا يصح هبتها ، و من قال يصح بيعها قال يصح هبتها ، و هو الصحيح .و إذا خلى بينه و بينها فقد أقبضه إياها و لزم العقد و كان للمستأجر استيفاء حقه كما قلنا في البيع ، و أما الجارية المزوجة فانها يجوز هبتها كما يجوز بيعها عندنا و عند قوم .إذا وهب رجل حليا من ذهب أو فضة فمن قال إن الهبة تقتضي الثواب ، أو قالا تقتضي الثواب و شرط الثواب و قال شرطه لا يصح ، فإذا أثابه فلا يخلو من أحد أمرين إما أن يكون ذلك قبل التفرق من مجلس عقد الهبة أو بعد التفرق ، فان كان ذلك قبل التفرق نظر ، فان أثابه بغير جنس النقود مثل أن يثيبه بشيء من الثياب أو الماكول أو المشروب و ما أشبه ذلك صح ، و ليس القبض فيه قبل التفرق شرطا ، و إن أثابه بشيء من جنس النقود نظر : فان كان من جنس الموهوب مثل أن يكون الموهوب من ذهب فأثابه من فضة فانه يجوز و لا يعتبر فيه التماثل ، و القبض قبل التفرق شرط في صحته ، لانه صرف و إن كان من جنس الموهوب كان التماثل و القبض قبل التصرف شرطا فيه ، لان ذلك صرف من جنس واحد .و أما إن أثابه بعد التفرق فان أثابه بشيء النقود جاز ذلك فان أثابه بشيء من جنس النقود سواء كان من جنس الموهوب أو جنسه لم يصح ، لان القبض قبل التفرق فيهما شرط ، و لا يجوز أن يثيبه و لا يعتبر جنس النقود .هذا مذهب المخالف ، و الذى يقتضيه مذهبنا أن كل ذلك لا اعتبار به ، و يجوز الاثابة في المجلس و غير المجلس ، بجنسه و غير جنسه ، و بمثله و بما زاد عليه