إذا كان المغصوب من غير جنس الاثمان - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 3

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إذا كان المغصوب من غير جنس الاثمان

و التمور و الا قطان و الخلول التي لا ماء فيها ، و الاثمار و نحو هذا كله له مثل ، فإذا غصب غاصب من هذا شيئا فإن كان قائما رده و إن كان تألفا فعليه مثله ، لقوله تعالى " فمن اعتدى عليكم فاعتد و عليه بمثل ما اعتدى عليكم " ( 1 ) و لان مثله يعرف مشاهدة و قيمته تعرف بالاجتهاد و ما يعلم يقدم على ما يجتهد فيه و لانه إذا أخذ المثل أخذ وفق حقه ، و إذا أخذ القيمة ربما زاد أو نقص فكان المثل أولى ، فإذا ثبت أنه يضمن بالمثل فان كان المثل موجودا طالبه به و استوفاه ، و إن أعوز المثل طالبه بقيمته فإن لم يقبض القيمة بعد الاعواز حتى مضت مدة يختلف فيها القيمة طالبه بقيمته حين القبض ، لا حين الاعواز ، فانكان الحاكم قد حكم عليه بقيمته حين الاعواز فتأخر القبض لم يكن له إلا قيمته يوم القبض ، و لا يلتفت إلى حكم الحاكم لان الذي في ذمته المثل ، و حكم الحاكم لا يؤثر فيما يتعلق با لذمة .

هذا إذا كانت العين تالفة ، فأما إذا جنا عليها جناية فنقص منها شيء أو غصب طعاما أو تمرا فتسوس كان عليه أرش ما نقص ، و لا يجب عليه المثل لانه لا مثل لما نقص و كان الضمان بالارش ، فان غصب ما لا مثل له ، و معناه ما لا يتساوى أجزاؤه أى لا يتساوى قيمة أجزائه فلا يخلو من أحد أمرين إما أن يكون من جنس الاثمان أو من جنسها ، فانكان من جنسها كالثياب و الخشب و الحديد و الرصاص و النحاس و العقار و نحو ذلك من الاوانى كالصحاف و غيرها ، فكل هذا و ما في معناه مضمون با لقيمة ، فإذا ثبت أنه مضمون بالقيمة ، فإذا تلف كان عليه قيمته ، فإن تراخي وقت القبض لم يكن له إلا القيمة التي في ذمته حين التلف ، و إن اختلفت القيمة اختلافا متباينا .

و أما إذا جنى على هذه جناية فأتلف البعض مثل أن خرق الثوب أو كسر الآنية فعليه ما نقص لا شيء له غيره .

هذا إذا كان من جنس الاثمان و أما إذا كان من جنس الاثمان لم يخل من

1 - البقرة : 194 .

/ 356