إذا كان المغصوب من غير جنس الاثمان
و التمور و الا قطان و الخلول التي لا ماء فيها ، و الاثمار و نحو هذا كله له مثل ، فإذا غصب غاصب من هذا شيئا فإن كان قائما رده و إن كان تألفا فعليه مثله ، لقوله تعالى " فمن اعتدى عليكم فاعتد و عليه بمثل ما اعتدى عليكم " ( 1 ) و لان مثله يعرف مشاهدة و قيمته تعرف بالاجتهاد و ما يعلم يقدم على ما يجتهد فيه و لانه إذا أخذ المثل أخذ وفق حقه ، و إذا أخذ القيمة ربما زاد أو نقص فكان المثل أولى ، فإذا ثبت أنه يضمن بالمثل فان كان المثل موجودا طالبه به و استوفاه ، و إن أعوز المثل طالبه بقيمته فإن لم يقبض القيمة بعد الاعواز حتى مضت مدة يختلف فيها القيمة طالبه بقيمته حين القبض ، لا حين الاعواز ، فانكان الحاكم قد حكم عليه بقيمته حين الاعواز فتأخر القبض لم يكن له إلا قيمته يوم القبض ، و لا يلتفت إلى حكم الحاكم لان الذي في ذمته المثل ، و حكم الحاكم لا يؤثر فيما يتعلق با لذمة .هذا إذا كانت العين تالفة ، فأما إذا جنا عليها جناية فنقص منها شيء أو غصب طعاما أو تمرا فتسوس كان عليه أرش ما نقص ، و لا يجب عليه المثل لانه لا مثل لما نقص و كان الضمان بالارش ، فان غصب ما لا مثل له ، و معناه ما لا يتساوى أجزاؤه أى لا يتساوى قيمة أجزائه فلا يخلو من أحد أمرين إما أن يكون من جنس الاثمان أو من جنسها ، فانكان من جنسها كالثياب و الخشب و الحديد و الرصاص و النحاس و العقار و نحو ذلك من الاوانى كالصحاف و غيرها ، فكل هذا و ما في معناه مضمون با لقيمة ، فإذا ثبت أنه مضمون بالقيمة ، فإذا تلف كان عليه قيمته ، فإن تراخي وقت القبض لم يكن له إلا القيمة التي في ذمته حين التلف ، و إن اختلفت القيمة اختلافا متباينا .و أما إذا جنى على هذه جناية فأتلف البعض مثل أن خرق الثوب أو كسر الآنية فعليه ما نقص لا شيء له غيره .هذا إذا كان من جنس الاثمان و أما إذا كان من جنس الاثمان لم يخل من1 - البقرة : 194 .