إذا أحيا مواتا من الارض فظهر فيها معدن ملكها بالاحياء - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 3

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إذا أحيا مواتا من الارض فظهر فيها معدن ملكها بالاحياء

إحياء المعادن الباطنة كالذهب والفضة والنحاس

فأما إذا سبق اثنان إلى موضع من تلك المواضع ففيه وجهان أحدهما يتقارعان و هو الصحيح ، و الثاني يقدم الامام من شاء منهما .

و أما المعادن الباطنة مثل الذهب و الفضة و النحاس و الرصاص و حجارة البرام و غيرها مما يكون في بطون الارض و الجبال ، و لا يظهر إلا بالعمل فيها و المؤنة عليها ، فهل تملك بالاحياء أم لا ؟ قيل فيه قولان أحدهما أنه يملك و هو الصحيح عندنا ، و الثاني لا يملك لانه لا خلاف أنه لا يجوز بيعه ، فلو ملك لجاز بيعه ، و عندنا يجوز بيعه .

فإذا ثبت أنها تملك بالاحياء فان إحياءه أن يبلغ نيله و ما دون البلوغ فهو تحجير و ليس باحياء ، فيصير أولى به مثل الموات ، و يجوز للسلطان إقطاعه لانه يملكه عندنا ، و قال المخالف لا يقطعه إلا القدر الذي يطيقه آلته و رجاله و إذا أحياه ملكه و صار أحق به و بمرافقه التي لا بد لها منها على قدر الحاجة إليه إن كان يخرج ما يخرج منه بالايدى ، و إن كان يخرج باعمال فكما قلناه في الموات .

و متى ما تحجر المعدن بالحفر و أراد آخر إحياءه ، قال السلطان للاول إما أن تحييه أو تخلي بينه و بين غيرك ، فان استأجله أجله حسب ما قلناه في إحياء الموات سواء ، و من قال إنه لا يملك فهل للسلطان أن يقطعه أم لا ؟ قيل فيه قولان : أحدهما لا يقطعه ، لانه لا يملك بالاحياء ، و الثاني يقطعه ، كما أقطع النبي صلى الله عليه و آله بلالا و غيره .

إذا أحيا مواتا من الارض فظهر فيها معدن ملكها بالاحياء ، و ملك المعدن الذي ظهر فيها بلا خلاف ، لان المعدن مخلوق خلقه الارض فهو جزء من أجزائها ، و كذلك إذا اشترى دارا فظهر فيها معدن كان للمشتري دون البايع فأما إذا وجد فيها كنزا مدفونا فان كان ذلك من دفن الجاهلية ملكه بالاصابة و الظهور عليه ، و حكمه حكم الكنوز و إن كان من دفن الاسلام فهو لقطة ، و إن كان ذلك في أرض اشتراها فان الكنز لا يدخل في البيع لانه مودع فيه .

إذا غنم بلدان المشركين و فيها موات قد عمل جاهلي في معدن فيه فانه لا يكون

/ 356