إذا أحيا مواتا من الارض فظهر فيها معدن ملكها بالاحياء
إحياء المعادن الباطنة كالذهب والفضة والنحاس
فأما إذا سبق اثنان إلى موضع من تلك المواضع ففيه وجهان أحدهما يتقارعان و هو الصحيح ، و الثاني يقدم الامام من شاء منهما .و أما المعادن الباطنة مثل الذهب و الفضة و النحاس و الرصاص و حجارة البرام و غيرها مما يكون في بطون الارض و الجبال ، و لا يظهر إلا بالعمل فيها و المؤنة عليها ، فهل تملك بالاحياء أم لا ؟ قيل فيه قولان أحدهما أنه يملك و هو الصحيح عندنا ، و الثاني لا يملك لانه لا خلاف أنه لا يجوز بيعه ، فلو ملك لجاز بيعه ، و عندنا يجوز بيعه .فإذا ثبت أنها تملك بالاحياء فان إحياءه أن يبلغ نيله و ما دون البلوغ فهو تحجير و ليس باحياء ، فيصير أولى به مثل الموات ، و يجوز للسلطان إقطاعه لانه يملكه عندنا ، و قال المخالف لا يقطعه إلا القدر الذي يطيقه آلته و رجاله و إذا أحياه ملكه و صار أحق به و بمرافقه التي لا بد لها منها على قدر الحاجة إليه إن كان يخرج ما يخرج منه بالايدى ، و إن كان يخرج باعمال فكما قلناه في الموات .و متى ما تحجر المعدن بالحفر و أراد آخر إحياءه ، قال السلطان للاول إما أن تحييه أو تخلي بينه و بين غيرك ، فان استأجله أجله حسب ما قلناه في إحياء الموات سواء ، و من قال إنه لا يملك فهل للسلطان أن يقطعه أم لا ؟ قيل فيه قولان : أحدهما لا يقطعه ، لانه لا يملك بالاحياء ، و الثاني يقطعه ، كما أقطع النبي صلى الله عليه و آله بلالا و غيره .إذا أحيا مواتا من الارض فظهر فيها معدن ملكها بالاحياء ، و ملك المعدن الذي ظهر فيها بلا خلاف ، لان المعدن مخلوق خلقه الارض فهو جزء من أجزائها ، و كذلك إذا اشترى دارا فظهر فيها معدن كان للمشتري دون البايع فأما إذا وجد فيها كنزا مدفونا فان كان ذلك من دفن الجاهلية ملكه بالاصابة و الظهور عليه ، و حكمه حكم الكنوز و إن كان من دفن الاسلام فهو لقطة ، و إن كان ذلك في أرض اشتراها فان الكنز لا يدخل في البيع لانه مودع فيه .إذا غنم بلدان المشركين و فيها موات قد عمل جاهلي في معدن فيه فانه لا يكون