إذا كانت المساقاة صحيحة فهرب العامل يبطل مساقاته ؟ وفيه صور 215
و إن شرط له نصف الثمرة كانت باطلة ، لانه ساقاه بغير عوض ، و إن ساقاه على أن له ثلث الثمرة بطلت أيضا لانه ساقاه بغير عوض و لانه شرط على العامل العمل و ثلث ثمرته ، و ذلك لا يجوز ، فإذا ثبت بطلانها فان عمل كانت الثمرة بينهما نصفين لكل واحد منهما بقدر ملكه ، و للعامل اجرة مثله ، و قال قوم لا شيء .إذا كانت النخيل بينهما نصفين فساقا أحد هما شريكه على أن يعمل معه فالمساقاة باطلة لان موضوعها على أن من رب المال المال ، و من العامل العمل ، فإذا شرط أن يكون من رب المال المال و العمل بطلت المساقاة ، فإذا عملا و ظهرت الثمرة كانت بينهما نصفين بحق ملكهما ، لا حق للعامل فيها .و هل للعامل اجرة المثل ؟ نظرت فان كانا في العمل سواء فلا حق للعامل لانه ما عمل على مال شريكه ، لان كل واحد منهما قد عمل بقدر ملكه ، و إن كان عمل العامل أكثر نظرت فيما شرط له ، فان كان المشروط له أكثر من النصف فله بقدر فضل عمله على مال شريكه ، لانه دخل على أن يسلم له المسمى ، فإذا لم يسلم ، كان له اجرة مثله و إن كان المشروط نصف الثمرة أو أقل ، فهل له الاجرة ، على ما مضى من الوجهين أحدهما يستحق و الآخر لا يستحق .إذا كانت المساقاة صحيحة فهرب العامل لم يبطل مساقاته لانه عقد لازم ، فلا يبطل بالفرار كالاجارة و البيع ، و إذا كان بحاله فان رب المال يحضر عند الحاكم فيثبت العقد عنده ، فإذا ثبت طلب الحاكم العامل فان وجده كلفه العمل و أجبره عليه .و إن لم يجده نظرت فان وجد له ما لا أنفق عليه منه ، و إن لم يجد له ما لا أنفق عليه من بيت المال ، فان لم يكن في بيت المال مال أو كان فيه مال لكن هناك ما هو أهم منه ، استقرض عليه و أنفق .فان لم يجد من يقرضه قال الحاكم لرب المال أتتطوع أنت بالانفاق ؟ فان تطوع فلا كلام ، و إن لم يتطوع قال له : فاقرضه دينا عليه تستوفيه منه ، فان فعل فلا كلام ، و إن لم يفعل لم تخل الثمرة من أحد من أمرين ، إما أن تكون ظاهرة أو ظاهره : فان لم تكن ظاهرة فهل لرب المال الفسخ أم لا ؟ قيل فيه وجهان :