الشفعة ثابتة بين المشركين كالمسلمين - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 3

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الشفعة ثابتة بين المشركين كالمسلمين

دار بين ثلاثة فاشترى أحدهم نصيب الآخرين

إذا كانت الدار بين ثلاثة أثلاثا فاشترى أحدهم نصيب الآخر ين فقد حصل ههنا بايع و مشتر و شفيع ، فهل يستحق المشترى الشفعة مع الشفيع فيما اشتراه أم لا ؟ قيل فيه قولان ، فالصحيح على هذا المذهب أنهما في المبيع شريكان ، لكل واحد منهما نصف المبيع .

و في الناس من قال : الشقص يأخذ الشفيع بالشفعة ، لاحق للمشتري فيه ، فمن قال : لا حق للمشتري قال : الشفيع بالخيار بين أن يأخذ الكل أو يدع ، و ليس له أن يأخذ النصف ، و من قال يشار كه قال : المبيع بينهما نصفين : نصف للشفيع بحق الشفعة و نصف للمشتري ملكا بالشراء لا بالشفعة .

فان اتفقا على أن يأخذ كل واحد منهما النصف كان ذلك ، و إن عفا أحد هما عن حقه ، فإنكان العافي هو الشفيع صح عفوه و توفر الحق على المشترى لانه ما ملك و إنما ملك أن يملك ، فكان له الخيار بين العفو و الاخذ ، و ان كان العافي المشترى لم يصح عفوه عن حقه ، لانه ملك النصف بالشراء ملكا صحيحا فلا يزول ملكه با لعفو .

إذا شجه موضحة عمدا أو خطاء فصالحه العاقلة على شقص و هما يعلما ن أرش الموضحة أولا يعلمان ، فانه يصح الصلح و لا يستحق الشفعة به ، لان الصلح ليس ببيع على ما بيناه .

و في الناس من قال : هذا الصلح لا يصح فلا شفعة فيه و فيهم من قال : يصح و يجب فيه الشفعة .

الشفعة ثابتة بين المشركين كهى بين المسلمين ، لعموم الاخبار الموجبة للشفعة فإذا ثبت ذلك نظرت ، ك فانكان البيع بثمن حلال أخذه الشفيع بالشفعة ، و ان كان بثمن حرام كالخمر و الخنزير و نحو ذلك ففيه ثلاث مسائل : إحداها وقع القبض بين المتبايعين و قد أخذ الشفيع بالشفعة ، فالحاكم لا يعرض لذلك ، لان ما يعقدون عليه صحيح عندنا ، و عند المخالف و إن لم يكن صحيحا أقروا عليه لانهم تراضوا به .

/ 356