لزومها إلى القبض مثل العمرى ، و قال قوم الرقبى با طلة لان صورتها أن يقول أ رقبتك هذه الدار فان مت قبلك كانت الدار لك ، و إن مت قبلى كانت راجعة إلى و باقية على ملكى كما كانت ، و هذا تعليق ملك بصفة ، و ذلك لا يصح ، كما إذا قال إذا جاء رأس الشهر فقد وهبت لك كذا ، أو إن قدم الحاج .و هذا الذي ذكره هذا القائل مذهبنا أيضا لاجماع الفرقة على ذلك ، أنها تلزم مدة حيوة من علقها به ، و يرجع ملكا بعد موته على ما شرط .و فرق قوم بين العمرى و الرقبى بأن الرقبى إذا مات المرقب استقرت الرقبى للمرقب ، فاما إذا مات بعد ذلك لا يرجع إلى ورثة المرقب ، و العمرى فان المعمر إذا مات قبل المعمر ثم مات المعمر رجعت إلى ورثة المعمر ، فتفرق العمرى و الرقبى من هذا الوجه .و قد قلنا إنه لا فرق بينهما عندنا ، سواء علقه بموت المعمر أو المعمر ، فان علقه بموت المعمر رجع إلى ورثته ، و إن مات المعمر أو لا كان لورثته إلى أن يموت المعمر ، و إن علقه بموت المعمر و مات المعمر لم يكن لورثته عليه سبيل حتى يموت فإذا مات رجع إليهم ، و لم يكن لورثة المعمر شيء بحال ، و إن مات المعمر أولا لم يكن لورثته شيء و رجع إلى المعمر و منه بعد ذلك إلى ورثته .