فيما إذا وقف على جماعة بأعيانهم فانقرضوا وفيه فروع 294
من شرط صحة الوقف أن يكون الموقوف عليه ممن يملك المنفعة ابتداء
على ما ذكرنا في الصريح ، و من قال كنايتان ، فلا بد من القرينة أو النية على ما ذكرنا فيما هو كناية فيه من ألفاظه .هذا تفصيل مذهب الفقهاء و الذي يقوى في نفسى أن صريح الوقف قول واحد و هو وقفت لا ، و به يحكم بالوقف ، فأما غيره من الالفاظ فلا يحكم به إلا بدليل .و من شرط صحة الوقف أن يكون الموقوف عليه ابتداء ممن يملك المنفعة ، و لا يجوز أن يقف شيئا على من لا يملك في الحال ، مثل أن يقف على عبد أو على من يرزق من الاولاد أو على حمل هذه الجارية و لم ينفصل الحمل بعد ، بلا خلاف ، و لا ينتقض بالوقف على أولاد الاولاد و ما تناسلوا ، لان الاعتبار بأوله ، و قد وقف أولا على من هو من أهل الملك في الحال ، فإذا صح حقهم صح في حق الباقين على وجه التبع لهم .فأما الوقف على القناطر و المساجد و المارستان و غيرها مما فيه مصالح المسلمين إنما صح و إن كانت هذه الاشياء لا يملك لان الوقف عليها لمصالح المسلمين فالوقف عليها وقف على المسلمين ، و المسلمون يملكون .إذا وقف شيئا على قوم لم يخل ذلك من أحد أمرين إما أن يعلقه بما لا ينقرض مثل أن يقول وقفت هذا على أولادي و أولاد أولادي ما تناسلوا ، فان انقرضوا فعلى الفقراء و المساكين ، أو قال وقفت هذا على الفقراء و المساكين ، فان ذلك وقف صحيح بلا خلاف ، لان من شرطه أن يتأبد ، و قد علقه بما يتأبد .فإذا علقه بما ينقرض مثل أن يقول وقفت هذا على أولادي و أولاد أولادي ، و سكت على ذلك ، أو وقف على رجل بعينه أو على جماعة بأعيانهم ، و سكت على ذلك ، فهل يصح ذلك أم لا ؟ من أصحابنا من قال يصح ، و منهم من قال لا يصح ، و بهذين القولين قال المخالفون .فمن قال يصح ، إذا انقرضوا صرف إلى وجوه البر و الصدقة ، لان الاعتبار بصحة الوقف أوله ، فإذا صح في أوله و وجدت شرائطه لا يضره بعد ذلك انقراض الموقوف عليه ، و من قال لا يصح قال : لان من شرط صحته أن يتأبد ، و إذا علقه بما ينقرض فلم يوجد شرطه فلم يصح ، و من قال لا يصح الوقف فلا كلام ، و من قال يصح ، قال :