فيما إذا وقف على جماعة بأعيانهم فانقرضوا وفيه فروع 294 - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 3

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فيما إذا وقف على جماعة بأعيانهم فانقرضوا وفيه فروع 294

من شرط صحة الوقف أن يكون الموقوف عليه ممن يملك المنفعة ابتداء

على ما ذكرنا في الصريح ، و من قال كنايتان ، فلا بد من القرينة أو النية على ما ذكرنا فيما هو كناية فيه من ألفاظه .

هذا تفصيل مذهب الفقهاء و الذي يقوى في نفسى أن صريح الوقف قول واحد و هو وقفت لا ، و به يحكم بالوقف ، فأما غيره من الالفاظ فلا يحكم به إلا بدليل .

و من شرط صحة الوقف أن يكون الموقوف عليه ابتداء ممن يملك المنفعة ، و لا يجوز أن يقف شيئا على من لا يملك في الحال ، مثل أن يقف على عبد أو على من يرزق من الاولاد أو على حمل هذه الجارية و لم ينفصل الحمل بعد ، بلا خلاف ، و لا ينتقض بالوقف على أولاد الاولاد و ما تناسلوا ، لان الاعتبار بأوله ، و قد وقف أولا على من هو من أهل الملك في الحال ، فإذا صح حقهم صح في حق الباقين على وجه التبع لهم .

فأما الوقف على القناطر و المساجد و المارستان و غيرها مما فيه مصالح المسلمين إنما صح و إن كانت هذه الاشياء لا يملك لان الوقف عليها لمصالح المسلمين فالوقف عليها وقف على المسلمين ، و المسلمون يملكون .

إذا وقف شيئا على قوم لم يخل ذلك من أحد أمرين إما أن يعلقه بما لا ينقرض مثل أن يقول وقفت هذا على أولادي و أولاد أولادي ما تناسلوا ، فان انقرضوا فعلى الفقراء و المساكين ، أو قال وقفت هذا على الفقراء و المساكين ، فان ذلك وقف صحيح بلا خلاف ، لان من شرطه أن يتأبد ، و قد علقه بما يتأبد .

فإذا علقه بما ينقرض مثل أن يقول وقفت هذا على أولادي و أولاد أولادي ، و سكت على ذلك ، أو وقف على رجل بعينه أو على جماعة بأعيانهم ، و سكت على ذلك ، فهل يصح ذلك أم لا ؟ من أصحابنا من قال يصح ، و منهم من قال لا يصح ، و بهذين القولين قال المخالفون .

فمن قال يصح ، إذا انقرضوا صرف إلى وجوه البر و الصدقة ، لان الاعتبار بصحة الوقف أوله ، فإذا صح في أوله و وجدت شرائطه لا يضره بعد ذلك انقراض الموقوف عليه ، و من قال لا يصح قال : لان من شرط صحته أن يتأبد ، و إذا علقه بما ينقرض فلم يوجد شرطه فلم يصح ، و من قال لا يصح الوقف فلا كلام ، و من قال يصح ، قال :

/ 356