* كتاب القراض والمضاربة * في معنى القراض والمضاربة والدليل على جوازه الكتاب وإجماع الامة - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 3

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

* كتاب القراض والمضاربة * في معنى القراض والمضاربة والدليل على جوازه الكتاب وإجماع الامة

( كتاب القراض المضاربة ) القراض و المضاربة اسمان بمعنى واحد ، و هو أن يدفع الانسان إلى غيره ما لا يتجر به على أن ما رزق الله من ربح كان بينهما على ما يشتر طانه .

و القراض لغة أهل الحجاز و المضاربة لغة أهل العراق ، و قيل في اشتقاقه شيئان أحدهما أنه من القرض و هو القطع ، و منه قيل : قرض الفأر الثوب ، إذا قطعته ، و معناه ههنا أن رب المال قطع قطعة من ماله يسلمها إلى العامل و قطع له منه قطعة من الربح و منه يسمى القرض قرضا لان المقرض يقطع قطعة من ماله يدفعها إلى المقترض و الآخر أن اشتقاقه من المقارضة و هي المساواة و الموازاة ، يقال : تقارض الشاعر ان إذا تساويا في قول كل واحد منهما في صاحبه من مدح و هجو .

و روي عن أبي الدرداء أنه قال : قارض الناس ما قارضوك فإن تركتهم لم يتركوك يعني ساوهم فيما يقولون فيك ، و معناه ههنا من وجهين : أحدهما من رب المال المال و من العامل العمل ، و الثاني يساوي كل واحد منهما صاحبه في الاشتراك في الربح ، و المقارض بكسر الراء رب المال ، و المقارض بفتح الراء العامل .

و أما المضاربة فاشتقاقها من الضرب بالمال ، و التقليب له ، و قيل اشتقاقها من أن كل واحد من رب المال و العامل يضربان في الربح و الاول أصح و المضارب بكسر الراء العامل لانه هو الذي يضرب فيه و يقلبه ، و ليس لرب المال اشتقاق منه .

يدل على ذلك ما رواه الحسن عن علي عليه السلام أنه قال إذا خالف المضارب فلا ضمان ، هما على ما شرطاه ، و الظاهر أنه أراد العامل لان الخلاف منه ، و الضمان بالتعدي عليه .

و على جوازه دليل الكتاب و إجماع الامة فالكتاب قوله تعالى : " فإذا قضيت الصلوة فانتشروا في الارض و ابتغوا من فضل الله " ] و قال الله تعالى : " و آخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله " [ ( 1 ) و لم يفصل ، و أما الاجماع فإنه لا خلاف فيه

1 - الجمعة : 11 ، المزمل : 20 ، و الاية الاخيرة ساقطة عن بعض النسخ .




/ 356