حد البئر الناضح والانهار المحفورة والساقية المعمولة - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 3

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حد البئر الناضح والانهار المحفورة والساقية المعمولة

في الدور و الحظيرة ليس من شرطه ، و فيهم من قال هو شرط و الاول أقرب .

و أما الاحياء للزراعة فهو أن يجمع حولها ترابا و هو الذي يسمى مرزا و أن يرتب لها الماء إما بساقية فيحفرها و يسوق الماء فيها ، أو بقناة يحفرها أو بئر أو عين يستنبطها و لا خلاف أن هذه الثلاثة شرط في الاحياء للزراعة و في الناس من ألحق بها أن يزرعها و يحرثها ، و الصحيح أنه ليس من شرطه ، كما أن سكنى الدار ليس من شرط الاحياء .

و أما إذا أحياها للغراس ، فانه يملكها إذا ثبت الغراس فيها و رتب الماء فيها فإذا فعل ذلك فقد أحياها فإذا أحياها و ملكها فانه يملك مرافقها التي لا صلاح للارض إلا بها و قد بيناه فيما مضى .

و أما إذا حفر بئرا أو شق نهرا أو ساقية فانه يملك حريمهاحسب ما رسمناه فيما مضى و جملته أنه ما لابد منه في استيفاء الماء مطرح الطين إذا نضب الماء و كريت الساقية و النهر ، و يكون ذلك على حسب الحاجة قل أم كثر .

و قد روى أصحابنا أن حد البئر الناضح أربعون ذراعا و روى ستون ذرعا و روى أن حد القناة ألف ذراع في الرخو من الارض و في الحزن منه خمس مائة ذراع ، و قول النبي صلى الله عليه و آله حد البئر أربعون ذراعا يوافق ما قلناه ، و في المخالفين من قال بالتحديد مثل ما قلناه .

فإذا ثبت ذلك فإذا حفر بئرا في موات و ملكها و أراد غيره أن يحفر بجنبها بئرا ليسوق ماءها لم يكن له ذلك ، و منع منه بلا خلاف و كذلك إذا استنبط عينا في موات و أراد آخر أن يستنبط عينابجنبها لم يكن له ذلك ، إلا أن يكون بينهما الحد الذي قد مناه .

و أما إن أراد أن يحفر بئرا في داره أو ملكه و أراد جاره أن يحفر لنفسه بئرا بقرب ذلك البئر لم يمنع منه بلا خلاف في جميع ذلك و إن كان ينقص بذلك ماء البئر الاولى ، لان الناس مسلطون على أملا كهم ، و الفرق بين الملك و الموات أن الموات يملك بالاحياء فمن سبق إلى حفر البئر ملك حريمه و صار أحق به ، و ليس كذلك في الملك ، لان ملك كل واحد منهما ثابت مستقر ، و للمالك أن يفعل في ملكه ما




/ 356