إذا غصب ساجة فبنى عليها أو لوحا فأدخله في سفينته
من حين قبضه المشترى إلى حين التلف ، و إن طالب المشترى كان له مطالبته بقيمته أكثر ما كانت من حين قبضه إلى حين التلف ، و يطالب الغاصب بما بقي ، فيقال كم قيمته من حين الغصب إلى حين التلف ، قالوا مائة .قلنا : و كم قيمته من حين قبضه المشترى إلى حين التلف قالوا تسعين ، قلنا له فقد قبضت من المشترى تسعين ، و لك قبل الغاصب عشرة .إذا غصب ساجة فبنى عليها ، أو لوحا فأدخله في سفينته ، كان عليه رده سواء كان فيه قلع ما بناه في ملكه أو لم يكن فيه قلع ما بناه في ملكه .فأما إذا خاف على حائط من الوقوع جاز له أن يأخذ جذع غيره بغير أمره فيستنده به بلا خلاف فإذا ثبت أن عليه ردها فعليه أجرة مثلها من حين الغصب إلى وقت الرد لان الخشب يستأجر للتسنيد ، و للتسقيف عليه ، و الانتفاع به و نحو ذلك ، فان كانت الساجة قد نقصت فعليه أرش النقص ، لانه أدخل النقص بفعله ، فان عفنت ( 1 ) في البناء و متى أخرجها لم ينتفع بها ، فعليه قيمتها و ليس عليه ردها ، لانها مستهلكة تالفة .و ان كان لوحا و أدخله في سفينته نظرت : فانكانت في البر أو في البحر بقرب البر فالحكم فيه كالساجة في البناء حرفا بحرف ، و إن كانت السفينة في لجة البحر نظرت فان كان اللوح في أعلاها أو في موضع لا يخشى عليها الغرق بقلعه ، قلع ورد ، و ان كانت في موضع متى قلع اللوح غرقت السفينة نظرت ، فان كان فيها حيوان له حرمة أو كان هو فيها لم يقلع ، لانه ان كانت حرمته سقطت في حقة فما سقطت حرمة الحيوان في نفسه و إن رضى بإتلاف نفسه لم يقلع لانه لا يملك إدخال الضرر على نفسه .و إن لم يكن فيها حيوان نظرت فانكان فيها مال لغيره لا يقلع ، لانه لا يملك إدخال الضرر على الغاصب و ان كان المال للغاصب أو لم يكن له فيها متاع لكنه يخاف متى قلع اللوح غرقت السفينة في نفسها فهل يقلع أم لا ؟ قيل فيه وجهان أحد هما يقلع ، لانه ليس في قلعه أكثر من إدخال الضرر على ماله فهو كالساجة ، و الآخر و هو الصحيح أنه1 - عفنت الخشبة : إذا فسدت من ندوة أصابته فهي تتفتت عند مسها .