إذا غصب صاعين زيتا أو عصيرا فأغلاهما
إذا غصب طعاما فخلطه بطعام من عنده
فان صبه في الماء نظرت فان كان لا يضره و لا ينقص ثمنه ، فعلى الغاصب تمييزه منه و تخليصه منه ، كما لو غصب ساجة فبنى عليها فعليه نقض البناء و الرد ، و عليه أجرة التخليص لانه يخلص ماله من مال غيره ، و إن نقص با لتخليص ، من الناس من قال : هو كالمستهلك و عليه مثل زيته ، و منهم من قال : يأخذ عين ماله و ما دخل عليه من النقص و هو الصحيح .إذا غصب طعاما فخلطه بطعام من عنده ، فالحكم فيه كالحكم في الزيت سواء على القولين أحد هما كالمستهلك ، و الآخر أنهما شركاء و يباع لهما و يقسم بينهما و هو الصحيح و هكذا كل ما تساوت أجزاؤه من جميع الحبوب و الادهان .هذا إذا خلط بما لا يتميز أحد هما عن صاحبه فان خلط بما يتميز أحد هما عن صاحبه مثل أن خلط صغار الحب با لكبار ، و البيضاء با لسمراء أو كانا جنسين كخلط الشعير با لحنطة ، و الدخن ( 1 ) بالسمسم ، و نحو ذلك ، فعلى الغاصب تمييزه ورده و أجرة التمييز عليه و عليه النقص إن نقص بذلك شيء .إذا غصب منه صاعين زيتا فأغلاهما ، لم يخل من أحد أربعة أحوال : إما أن لا ينقص كيله و لا قيمته ، أو ينقص كيله دون قيمته ، أو قيمته دون كيله ، أو نقصا معا .فان لم ينقص كيله و لا قيمته فلا شيء عليه يرده بحاله ، و إن نقص كيله دون قيمته ، مثل أن غصب صاعين بأربعة فعاد إلى صاع قيمته أربعة ، فهذه الزيادة للمغصوب منه لا حق للغاصب فيها ، و عليه ما نقص بالنار و هو صاع ، لانه ذهب بفعله .و إن نقص من القيمة دون الكيل ، مثل أن تغير لونه أو طعمه بالنار ، فعادت إلى در همين و الكيل بحاله ، فعليه رد الزيت بحاله ، و عليه أرش ما نقص ، لانه نقص بجنايته .و إن نقصا معا فعادت إلى صاع و القيمة إلى در همين ، فعليه رده بعينه ، و أرش نقصه1 - الدخن - بالضم - حب صغير املس جدا ، و هو الجاورش كما فى أقرب الموارد .