دار بين أربعة باع أحدهم نصيبه هل يكون للباقين الشفعة ؟ - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 3

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

دار بين أربعة باع أحدهم نصيبه هل يكون للباقين الشفعة ؟

فإذا لم يقبل المشترى ، ثبت حق الشفيع ، فيأخذ الشفيع الشفعة ، و هو معترف بالثمن للمشتري و هو لا يدعيه فما الذي يصنع به ؟ قيل فيه ثلاثة أو جه أحدها يقال للمشتري إما أن تقبض أو تبرئة ، و الثاني يقر الثمن في ذمة الشفيع للمشتري لانه معترف له به و هو لا يدعيه ، و الثالث يقبضه منه الحاكم و يكون في بيت المال حتى إذا اعترف به المشترى أخذه ، لانه لا يجوز ترك العوض و المعوض معا عند الشفيع .

إذا كانت الدار بين أربعة فباع أحدهم نصيبه كان للباقين الشفعة على المشترى عند من أوجب الشفعة إذا كان الشركاء أكثر من اثنين : ثم إن المشترى ادعى أن أحد الثلاثة عفى عن حقه من الشفعة ، فشهد الآخران بذلك للمشتري نظرت ، فان شهدا بعد أن عفوا عن حقهما فيها ، كانت مقبولة ، لانهما لا يجران بها نفا ، و إن لم يكونا عفوا لم يقبل شهادتهما ، لانهما يجران إلى أنفسهما نفعا ، و هو أن العفو متى ثبت توفر حقه عليهما .

فإذا ثبت أنها مقبولة فعفوا عن الشفعة ، ثم أعادا الشهادة لم يقبل شهادتهما لانها شهادة ردت للتهمة فلا تسمع بعد ذلك كالمردود للفسق .

و إن شهدا بذلك و قد عفا أحدهما و لم يعف الآخر ، كانت شهادة العافي مقبولة و شهادة الآخر مردودة ، و قد حصل بالعفو شاهد واحد ، فانها تثبت مع اليمين لانه حق هو مال .

فإذا ثبت ذلك فمن الذي يحلف مع الشاهد نظرت ، فانكان الذي ردت شهادته ما عفا عنها ، حلف هو مع الشاهد ، و استحق الشفعة على المشترى ، و ان كان الذي ردت شهادته قد عفى عنها حلف المشترى مع الشاهد ، و استحق كل الشفعة .

داربين رجلين : حاضر و غائب و نصيب الغائب في يد وكيل له حاضر ، ثم إن المالك الحاضر ادعى أن الوكيل الحاضر اشترى نصيب موكله الغايب بألف ، و أقام بذلك شاهدين سمع ذلك الحاكم و قضى بالشراء ، فأوجب للحاضر الشفعة .

و من الناس من قال : هذا قضأ على الغايب ، و منهم من قال ليس هذا قضأ على الغائب و الصحيح الاول .

/ 356