إذا كان المبيع من مال القراض هل تثبت فيه الشفعة - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 3

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إذا كان المبيع من مال القراض هل تثبت فيه الشفعة

إلا أربعة أسهم في يد القادم الاول و قد ملك الشفيع الحاضر و القادم الثاني فكم يأخذ من القادم الاول قيل فيه وجهان أحدهما يأخذ النصف فيأخذ منه سهمين ، لانه يقول لا شفيع غيري و غيرك ، فيكون بيني و بينك نصفين و الوجه الثاني يأخد مما في يديه سهما واحدا من أربعة لانه يقول أنا شفيع فآخذ ربع ما في يديك .

دار بين ثلاثة لواحد الربع و للآخر الربع ، و للثالث النصف ، ثم إن صاحب الربع قارض صاحب الربع الآخر على ذلك فاشترى العامل من صاحب النصف نصف ما في يده من مال القراض قال قوم لا شفعة في هذا المبيع ، لان البايع بقي له ربع الدار ، و البايع لا شفعة له و المبيع من مال القراض فلا يستحقه رب المال با لشفعة ، لا العامل لانه اشترى بمال القراض ، فالعامل و رب المال بمنزلة شريكين اشترياه معا ، و لو اشترياه معا لم يستحق أحد هما على صاحبه الشفعة كذلك ههنا .

فان باع صاحب النصف ما بقي له منها و هو الربع من أجنبي كان مستحقا بالشفعة أثلاثا ثلثه لرب المال ، و ربعه و ثلثه للعامل ، و ربعه و ثلثه لمال القراض ، فصار مال القراض بمنزلة شريك منفرد و هذا الفرع أيضا على مذهب من أوجب الشفعة لاكثر من شريكين .

دار بين ثلاثة أثلاثا بين أخوين و أجنبي ، فاشترى أجنبي من الاجنبي ما في يديه و هو الثلث ، فقال له أحد الاخوين : أنت وكيل أخى اشتريته له نظرت فان صدقه أخوه كان المبيع بين الاخوين نصفين بحق الشفعة ، فأعطى الشريك المشترى حصته بالشفعة .

فان ادعى هذا الاخ على المشترى أنه إنما اشتراه لنفسه لا لاخيه ، فالقول قول المشترى بلا يمين ، لانه لو اعترف بذلك لنفسه اقتسما الاخوان المبيع نصفين ، و لو ثبت أنه وكيل أخيه اقتسما المبيع نصفين ، فلا فائدة في استحلافه ، فلهذا لم يحلفه .

فان قال أحد الاخوين للمشتري : الشراء باطل لان المبيع مستحق ، فأنكر المشترى و صدقه الاخ الآخر ، انفرد المصدق بالشفعة ، دون الذي قال البيع فاسد

/ 356