إلا أربعة أسهم في يد القادم الاول و قد ملك الشفيع الحاضر و القادم الثاني فكم يأخذ من القادم الاول قيل فيه وجهان أحدهما يأخذ النصف فيأخذ منه سهمين ، لانه يقول لا شفيع غيري و غيرك ، فيكون بيني و بينك نصفين و الوجه الثاني يأخد مما في يديه سهما واحدا من أربعة لانه يقول أنا شفيع فآخذ ربع ما في يديك .دار بين ثلاثة لواحد الربع و للآخر الربع ، و للثالث النصف ، ثم إن صاحب الربع قارض صاحب الربع الآخر على ذلك فاشترى العامل من صاحب النصف نصف ما في يده من مال القراض قال قوم لا شفعة في هذا المبيع ، لان البايع بقي له ربع الدار ، و البايع لا شفعة له و المبيع من مال القراض فلا يستحقه رب المال با لشفعة ، لا العامل لانه اشترى بمال القراض ، فالعامل و رب المال بمنزلة شريكين اشترياه معا ، و لو اشترياه معا لم يستحق أحد هما على صاحبه الشفعة كذلك ههنا .فان باع صاحب النصف ما بقي له منها و هو الربع من أجنبي كان مستحقا بالشفعة أثلاثا ثلثه لرب المال ، و ربعه و ثلثه للعامل ، و ربعه و ثلثه لمال القراض ، فصار مال القراض بمنزلة شريك منفرد و هذا الفرع أيضا على مذهب من أوجب الشفعة لاكثر من شريكين .دار بين ثلاثة أثلاثا بين أخوين و أجنبي ، فاشترى أجنبي من الاجنبي ما في يديه و هو الثلث ، فقال له أحد الاخوين : أنت وكيل أخى اشتريته له نظرت فان صدقه أخوه كان المبيع بين الاخوين نصفين بحق الشفعة ، فأعطى الشريك المشترى حصته بالشفعة .فان ادعى هذا الاخ على المشترى أنه إنما اشتراه لنفسه لا لاخيه ، فالقول قول المشترى بلا يمين ، لانه لو اعترف بذلك لنفسه اقتسما الاخوان المبيع نصفين ، و لو ثبت أنه وكيل أخيه اقتسما المبيع نصفين ، فلا فائدة في استحلافه ، فلهذا لم يحلفه .فان قال أحد الاخوين للمشتري : الشراء باطل لان المبيع مستحق ، فأنكر المشترى و صدقه الاخ الآخر ، انفرد المصدق بالشفعة ، دون الذي قال البيع فاسد