الناس في الاقرار على ضربين : مكلف وغير مكلف
فليستتر بستر الله فان من يبدلنا صفحته نقم عليه حد الله " و قوله و اغديا أنيس على إمرأة هذا فان اعترفت فارجمها ( 1 ) و قوله لمعز بن مالك : الآن أقررت أربعا قمن ( 2 ) و أيضا فانه رجم الغامدية و الجهنية بإقرار هما كما رجم ماعزا با قراره .
فأما الاجماع فانه لا خلاف في صحة الاقرار و لزوم الحق به و إنما اختلفوا في تفصيله و نحن نذكره في مواضعه انشاء الله تعالى .
الناس في الاقرار على ضر بين : مكلفون و غير مكلفين ، فأما مكلفين فمثل الصبي و المجنون و النائم فهؤلاء إقرار هم لا يصح لقوله عليه السلام رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم و عن المجنون حتى يفيق و عن النائم حتى ينتبه ، و رفع القلم عنهم يقتضى ألا يكون لكلامهم حكم و أما المكلفون فعلى ضربين ضرب مطلق التصرف و ضرب محجور عليه في التصرف ، فالمطلق التصرف إقراره يصح على نفسه با لمال و الحد سواء كان عدلا أو فاسقا بلا خلاف فيه .
و أما المحجور عليهم فهم أربعة : المحجور عليه لسفه و المحجور عليه للرق و المحجور عليه للفلس و المحجور عليه للمرض فأما المحجور عليه للسفه فان إقراره في ماله لا يصح و إن أقر على نفسه بحد قبل ، و إن أقر بسرقة قبل إقراره با لقطع ، و هل يقبل في المال ؟ على قولين أحدهما يقبل فيهما و لا يبعض إقراره و الثاني يبعض إقراره فيقبل في الحد و لا يقبل في المال كما تبعض شهادة الرجل و المرءتين با لسرقة فيقبل في
1 - ان رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه و آله فقال أحدهما اقض بيننا بكتاب الله و ائذن لي أن أتكلم ، قال : تكلم قال : ان ابنى كان عسيفا على هذا فزنى بإمرأته فأخبروني أن على ابنى الرجم ، فافتديت منه بمائة شاة و بجارية لي ، ثم انى سألت أهل العلم فأخبروني ان على ابنى جلد مائة ، و تغريب عام و انما الرجم على إمرأته ، فقال رسول الله : اما غنمك و جاريتك فرد عليك ، و أما ابنك فعليه جلد مائة و تغريب عام ، و أما أنت يا أنيس فاغد إلى إمرأة هذا فان اعترفت فارجمها فاعترفت فرجمها ، و الحديث متفق عليه .
2 - قمن : أى جدير ، و الصحيح من لفظ الحديث هكذا : ألان أقررت أربعا ، فبمن ؟ قال : بفلانة ، الخ رواه أبو داود و فى نسخة لان أقررت أربعا فتحد .