إذا قال هذه الدار لفلان ، بل لفلان ، وغير ذلك من صور الاضراب
هذه الدار لزيد لا بل لعمر و ، و الاول أصح .إذا قال : هذه الدار لفلان لا بل فلان أو قال غصبتها من زيد لابل من عمرو فان إقراره الاول لازم ، و يكون الدار له ، و هل يغرمها للثاني أم لا ؟ قيل فيه قولان أحد هما لا يغرمه لانه يقول قد أخطأت في الاقرار الاول ، و قد رجعت عنه ، و الدار للثاني ، و إنما تحكمون علي بلزوم إقراري للاول با لشرع فلا يلزمنى الضمان عنه ، و الآخر و هو الصحيح أنه يغرمها له لانه حال بينه و بين ما أقر له فهو كما لو ذبح شاة له و أكلها ثم أقر له بها أو أتلف ما لا ثم أقر به لفلان ، فانه يلزمه غرامته ، فكذلك هذا ، و هذا كما يقول في الشاهدين إذا شهد أحدهما على رجل بإعتاق عبده أو طلاق إمرأته و حكم الحاكم بذلك ، ثم رجعا عن الشهادة كان عليهما غرامة قيمة العبد و المهر لانهما حالا بينه و بين ملكه ، و لا ينقض حكم الحاكم .فإذا تقرر القولان فمن قال على قولين قال : هذا إذا أقر و سلمها إلى الحاكم ، فأما إذا أقر و سلمها بنفسه فعليه الضمان قولا واحدا ، و منهم من قال لا فرق بين الموضعين و هو الصحيح لان الحاكم و إن سلمه فان تسليمه بإقراره فهو كما لو سلمه بنفسه .و إذا باع شيئا و أخذ الثمن ثم أقر بأن ذلك المبيع لفلان ، فان الغرامة تلزمه و لا ينفذ إقراره في حق المشتري لانه حصل له عوض في هذه المسألة و يفارق المسألة التي قبلها لانه لم يحصل له عوض ، و في الناس من قال هذا على قولين سواء حصل عوض أو لم يحصل .إذا قال : غصبت هذا العبد من أحد كما ، لزمه الاقرار لانه إقرار من جايز الامر بما يصح الاقرار به لمن يصح الاقرار له ، ثم يرجع إلى بيان المقر فقيل له : بين المقر له من هو منهما ؟ فان قال لا أعرفه بعينه ، فان قالا صدق انتزع العبد من يده و كانا خصمين فيه ، و إن كذ باه و ادعى كل واحد منهما علمه بأنه له دون صاحبه ، كان القول قوله مع يمينه ، لانه أعلم بما يعلمه ، و بما لا يعلمه ، و إذا حلف انتزع العبد من يده ، و كانا خصمين فيه و هما متساويان في الدعوي ، و عدم اليد ، فان أقام أحدهما البينة حكم له ، و إن أقاما جميعا البينة تعارضتا ، و سنبين كيفية الحكم فيها