إذا باع في مرضه المخوف شقصا من دار ولها شفيع وفيه فروع 145
أم لا ؟ عل وجهين أحدهما لا يسقط شفعته ، لانها تستحق بالملك اليسير كما تستحق با لملك الكثير ، و الثاني يسقط شفعته لان الشفعة تستحق بكل ملكه قليلا كان أو كثيرا كالموضحة تستحق بها خمس من الابل صغيرة كانت أو كبيرة ، فإذا ذهب بعضه سقط من الشفعة بقدر ذلك فكأنه ترك بعض الشفعة و أراد أن يأخذ البعض سقطت شفعته و كذلك هاهنا .إذا باع في مرضه المخوف شقصا من دار و لذلك الشقص شفيع لم يخل من أحد أمرين : إما أن يبيع بثمن مثله أو يحابى فيه ، فإن باع بثمن مثله كان للشفيع أخذه بالشفعة سواء كان الشمتري و الشفيع وارثين ، أو أجنبيين أو أحدهما وارثا و الاخر أجنبيا ، و إن باع و حابا مثل أن باع بألف ما يساوى ألفين لم يخل المشترى من أحد أمرين إما أن يكون وارثا أو وارث ، فان كان وارثا صح عندنا لان الوصية تصح له ، و عند المخالف تبطل البيع في قدر المحاباة لان المحاباة هبة و وصية ، و لا وصية لوارث ، فإذا بطل فيه كان الشفيع بالخيار بين أن يأخذ أو يدع ، وارثا كان أو وارث .ثم ينظر فيه فإن أخذ فلا خيار للمشتري ، و إن كانت الصفقة قد تبعضت عليه لان ضرر التبعيض قد زال عنه بأخذ الشفيع ، و إن لم يأخذه الشفيع فالمشترى بالخيار بين أن يمسك أو يرد ، لان الصفقة قد تبعضت عليه .هذا إذا كان المشترى وارثا و ان كان وارث لم يخل الشفيع من أحد أمرين : إما أن يكون وارثا أو وارث ، فإن لم يكن وارثا نظرت في المحاباة ، فإن كانت تخرج من الثلث كان للشفيع أخذ الكل بالثمن المسمى ، لانه إذا كان أجنبيا فحو=بي بي فيه فقد اشتراه رخيصا ، و للشفيع المبيع با لمسمى رخيصا كان أو رخيص ، و إن كانت المحاباة لا تخرج من الثلث كان للوارث إبطال ما زاد على الثلث ، فإذا بطل تبعضت الصفقة على المشترى ، و كان الشفيع بالخيار بين أن يأخذ ما بقي بكل الثمن أو يدع ، فإن أخذه فلا خيار للمشتري ، لما مضى في التي قبلها ، و إن ترك كان المشتري بالخيار بين أن يأخذ ما بقي بكل الثمن أو يدع .