إذا باع في مرضه المخوف شقصا من دار ولها شفيع وفيه فروع 145 - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 3

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إذا باع في مرضه المخوف شقصا من دار ولها شفيع وفيه فروع 145

أم لا ؟ عل وجهين أحدهما لا يسقط شفعته ، لانها تستحق بالملك اليسير كما تستحق با لملك الكثير ، و الثاني يسقط شفعته لان الشفعة تستحق بكل ملكه قليلا كان أو كثيرا كالموضحة تستحق بها خمس من الابل صغيرة كانت أو كبيرة ، فإذا ذهب بعضه سقط من الشفعة بقدر ذلك فكأنه ترك بعض الشفعة و أراد أن يأخذ البعض سقطت شفعته و كذلك هاهنا .

إذا باع في مرضه المخوف شقصا من دار و لذلك الشقص شفيع لم يخل من أحد أمرين : إما أن يبيع بثمن مثله أو يحابى فيه ، فإن باع بثمن مثله كان للشفيع أخذه بالشفعة سواء كان الشمتري و الشفيع وارثين ، أو أجنبيين أو أحدهما وارثا و الاخر أجنبيا ، و إن باع و حابا مثل أن باع بألف ما يساوى ألفين لم يخل المشترى من أحد أمرين إما أن يكون وارثا أو وارث ، فان كان وارثا صح عندنا لان الوصية تصح له ، و عند المخالف تبطل البيع في قدر المحاباة لان المحاباة هبة و وصية ، و لا وصية لوارث ، فإذا بطل فيه كان الشفيع بالخيار بين أن يأخذ أو يدع ، وارثا كان أو وارث .

ثم ينظر فيه فإن أخذ فلا خيار للمشتري ، و إن كانت الصفقة قد تبعضت عليه لان ضرر التبعيض قد زال عنه بأخذ الشفيع ، و إن لم يأخذه الشفيع فالمشترى بالخيار بين أن يمسك أو يرد ، لان الصفقة قد تبعضت عليه .

هذا إذا كان المشترى وارثا و ان كان وارث لم يخل الشفيع من أحد أمرين : إما أن يكون وارثا أو وارث ، فإن لم يكن وارثا نظرت في المحاباة ، فإن كانت تخرج من الثلث كان للشفيع أخذ الكل بالثمن المسمى ، لانه إذا كان أجنبيا فحو=بي بي فيه فقد اشتراه رخيصا ، و للشفيع المبيع با لمسمى رخيصا كان أو رخيص ، و إن كانت المحاباة لا تخرج من الثلث كان للوارث إبطال ما زاد على الثلث ، فإذا بطل تبعضت الصفقة على المشترى ، و كان الشفيع بالخيار بين أن يأخذ ما بقي بكل الثمن أو يدع ، فإن أخذه فلا خيار للمشتري ، لما مضى في التي قبلها ، و إن ترك كان المشتري بالخيار بين أن يأخذ ما بقي بكل الثمن أو يدع .

/ 356