إذا دفع إليه قراضا وشرط عليه صفة التصرف فخالفه العامل
أ مسكا ، و إن اختلفا قد منا قول الموكل و لا يراعى الحظ لان المال كله له ، فلا اعتراض للوكيل عليه .للعامل في القراض أن يشترى المعيب و السليم ابتداء و ليس كذلك للوكيل لان المقصود من القراض طلب الربح ، و قد يكون الربح في المعيب كالصحيح ، و ليس كذلك الوكالة لان المقصود إمساك المبيع و اقتناؤه ، فلهذا لم يكن له شراء المعيب .إذا دفع إليه ما لا قراضا نظرت فإن نص على صفة التصرف فقال : بع نقدا أو نسيئة بنقد البلد و غير نقد البلد كان له ذلك لانه قد نص عليه ، و عليه إن أطلق فقال اتجر أو قال تصرف كيف شئت ، و اصنع ما ترى ، كان كالمطلق ، و المطلق يقتضي ثلاثة أشياء أن يشتري بثمن مثله نقدا بنقد البلد ، و فيه خلاف .فإذا ثبت هذا نظرت فإن لم يخالف ذلك فلا كلام ، و إن خالف لم يخل من أحد أمرين إما أن يخالف في البيع أو في الشراء ، فإن خالف في البيع فباع عينا من أعيان المال نسيئا أو دون ثمن المثل ، أو بغير نقد البلد ، فالبيع باطل لانه باع مال غيره بغير حق ، فإن كان المبيع قائما رده ، و إن كان تألفا كان لرب المال أن يضمن من شاء منهما : يضمن العامل لانه تعدى ، و يضمن المشتري لانه قبض عن يد ضامنة ، فإن ضمن المشترى لم يرجع على العامل لان التلف في يده فاستقر الضمان عليه ، و إن ضمن العامل رجع العامل على المشتري لهذا المعنى أيضا .و إن كان الخلاف في الشراء لم يخل من أحد أمرين : إما أن يذكر العامل رب المال حين الشراء أولا يذكره ، فإن لم يذكره تعلق العقد به ، و كان المبيع له دون رب المال و تعلق الثمن بذمته ، و إن ذكر أنه يشتريه لرب المال قيل فيه وجهان أحدهما يصح العقد ، و يكون الشراء له كما لو أطلق ، و قال آخرون أنه باطل لانه عقد لغيره و إذا لم يصح لذلك الغير بطل ، و هذا الوجه أولى .العامل في القراض أمين في ما في يديه كالوكيل لانه يتصرف في مال المالك بإذنه كالوكيل ، و ينظر فإن ادعى العامل تلف المال في يده كان القول قوله لانه أمين ، و إن ادعى رده إلى مالكه فهل يقبل قوله ؟ فيه قولان ، أحدهما و هو الصحيح أنه يقبل