العامل في مال القراض أمين فيما في يديه كالوكيل - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 3

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

العامل في مال القراض أمين فيما في يديه كالوكيل

إذا دفع إليه قراضا وشرط عليه صفة التصرف فخالفه العامل

أ مسكا ، و إن اختلفا قد منا قول الموكل و لا يراعى الحظ لان المال كله له ، فلا اعتراض للوكيل عليه .

للعامل في القراض أن يشترى المعيب و السليم ابتداء و ليس كذلك للوكيل لان المقصود من القراض طلب الربح ، و قد يكون الربح في المعيب كالصحيح ، و ليس كذلك الوكالة لان المقصود إمساك المبيع و اقتناؤه ، فلهذا لم يكن له شراء المعيب .

إذا دفع إليه ما لا قراضا نظرت فإن نص على صفة التصرف فقال : بع نقدا أو نسيئة بنقد البلد و غير نقد البلد كان له ذلك لانه قد نص عليه ، و عليه إن أطلق فقال اتجر أو قال تصرف كيف شئت ، و اصنع ما ترى ، كان كالمطلق ، و المطلق يقتضي ثلاثة أشياء أن يشتري بثمن مثله نقدا بنقد البلد ، و فيه خلاف .

فإذا ثبت هذا نظرت فإن لم يخالف ذلك فلا كلام ، و إن خالف لم يخل من أحد أمرين إما أن يخالف في البيع أو في الشراء ، فإن خالف في البيع فباع عينا من أعيان المال نسيئا أو دون ثمن المثل ، أو بغير نقد البلد ، فالبيع باطل لانه باع مال غيره بغير حق ، فإن كان المبيع قائما رده ، و إن كان تألفا كان لرب المال أن يضمن من شاء منهما : يضمن العامل لانه تعدى ، و يضمن المشتري لانه قبض عن يد ضامنة ، فإن ضمن المشترى لم يرجع على العامل لان التلف في يده فاستقر الضمان عليه ، و إن ضمن العامل رجع العامل على المشتري لهذا المعنى أيضا .

و إن كان الخلاف في الشراء لم يخل من أحد أمرين : إما أن يذكر العامل رب المال حين الشراء أولا يذكره ، فإن لم يذكره تعلق العقد به ، و كان المبيع له دون رب المال و تعلق الثمن بذمته ، و إن ذكر أنه يشتريه لرب المال قيل فيه وجهان أحدهما يصح العقد ، و يكون الشراء له كما لو أطلق ، و قال آخرون أنه باطل لانه عقد لغيره و إذا لم يصح لذلك الغير بطل ، و هذا الوجه أولى .

العامل في القراض أمين في ما في يديه كالوكيل لانه يتصرف في مال المالك بإذنه كالوكيل ، و ينظر فإن ادعى العامل تلف المال في يده كان القول قوله لانه أمين ، و إن ادعى رده إلى مالكه فهل يقبل قوله ؟ فيه قولان ، أحدهما و هو الصحيح أنه يقبل




/ 356