إذا حفروا في الموات نهرا صغيرا ليحيوا على مائه أرضا 285
الاعلى على الاسفل .و روى عمر و بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه و آله قضى في سيل المهزور أن تمسك حتى يبلغ الكعبين ، ثم يرسل الاعلى على الاسفل .تفسير ما في الحديثين : فالشراج جمع شرج و هو النهر ، و الحرة الحجارة السود و الجدر جمع جدار ، و مهروز السيل الموضع الذي يجتمع فيه ماء السيل ( 1 ) و ليس بين الحديثين تنافر لان الارض إذا كانت مستوية و حبس الماء إلى الكعبين فانه يبلغ الجدر فالحديثان متفقان .و روى أصحابنا أن الاعلى يحبس إلى الساق للنخل و للشجر إلى القدم و للزرع إلى الشراك ، فإذا ثبت هذا فالأَقرب إلى الفوهة يسقي و يحبس الماء عمن دونه ، فإذا بلغ الماء الكعبين أرسله إلى جاره هكذا الاقرب فالأَقرب كلما حبس الماء و بلغ في أرضه إلى الكعبين أرسله إلى من يليه ، حتى تشرب الارض كلها ، فان كان زرع الاسفل يهلك إلى أن ينتهى الماء إليه لم يجب على من فوقه إرساله إليه .و إذا أحيا على هذا النهر الصغير رجل أرضا مواتا هي أقرب إلى فوهة هذا النهر من أرضهم فانهم أحق بمائه ، فإذا فضل عنهم سقي المحيي ، لانه من مرافق ملكهم فكانوا أحق به من غيرهم مع حاجتهم إليه ، فما فضل عنهم كان لمن أحيا على ذلك الماء مواتا .و أما الماء الذي في نهر مملوك فهو أن يحفروا في الموات نهرا صغيرا ليحيوا على مائة أرضا ، فإذا بدءوا بالحفر فقد تحجروا إلى أن يصل الحفر إلى النهر الكبير الذي يأخذون منه الماء ، فإذا وصلوا إليه ملكوه كما إذا حفروا بئرا فوصلوا إلى الماء ملكوه ، و إن حفروا معدنا من المعادن الباطنة فإذا وصلوا إلى النيل ملكوه ، فإذا ثبت هذا فانهم يملكونه على قدر نفقا تهم عليه ، فان أنفقوا على السوآء كان النهر بينهم بالسوية ، و إن تفاضلوا كان ملكهم على قدر ما أنفقوا .فإذا تقرر هذا فالماء إذا جرى فيه لم يملكوه ، كما إذا جرى الفيض إلى ملك1 - المهزور - بتقديم المعجمة على المهملة - واد لبني قريظة .