إذا كان في يد رجل حلال صيد هل يجوز للمحرم أن يستعير منه ؟ وعكسه - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 3

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إذا كان في يد رجل حلال صيد هل يجوز للمحرم أن يستعير منه ؟ وعكسه

فى أنه لا يجوز إعارة العارية

يجوز استعارة الحيوان الذى فيه منفعة

و دخلت في ملك لغيره فان لصاحب الملك أن يجبره على قطعها إذا لم يمكن تحويلها من قطع ، و هذا أقرب إلى الصواب .

يجوز استعارة الحيوان الذي فيه منفعة لانه لا مانع منه و هو إجماع سواء كان مما يجوز إجارته أولا يجوز ، مثل الفحل فانه يجوز إعارته و لا يجوز إجارته و يجوز أعاره الكلب للصيد و الانتفاع به ، و يجوز أعاره العبد للخدمة و الجارية يجوز إعارتها لامرءة للخدمة و يجوز إعارتها من رجل ذي محرم لها للخدمة و ( أما ) إعارتها لاجنبي فانكانت عجوزا لا يرغب في مثلها جاز بلا خلاف ، و إن كانت ذات هيئة كره ذلك و لا يجوز إعارتها للاستمتاع بها لان البضع لا يستباح بالاعارة ، و حكي عن مالك جواز ذلك ، و عندنا يجوز ذلك بلفظ الاباحة ، و لا يجوز بلفظ العارية .

يكره استعارة الابوين للخدمة لانه يكره استخدامهما ، و إن استعار هما ليرفه عنهما و يخفف عن خدمتهما لسيد هما كان ذلك مستحبا .

لا يجوز أعاره العارية لانه لا يملك منافعها بعقد الاجارة ، و كذلك لا يجوز إعارتها لانه إذن له في الانتفاع على وجه مخصوص ، و كذلك إذا قدم له طعام ليأكله فله أن يأكل و لا يجوز له أن يلقم غيره و لا أن يزل ( 1 ) منه معه ، لانه لم يؤذن له في ذلك ، و في الناس من قال يجوز أعاره العارية كما يجوز إجارة المستأجرة و هو غلط .

إذا كان في يد رجل حلال صيد لم يجز للمحرم أن يستعير منه ، لانه لا يجوز له إمساكه ، فإن استعاره منه بشرط الضمان ضمنه باليد ، و إن تلف في يده لزمه قيمته لصاحبه و الجزاء لله .

فأما إذا استعاره الحلال من المحرم ، و ذلك مثل أن يحرم و في يده صيد قيل فيه قولان : أحدهما أن ملكه يزول عنه فيلزمه تخليته فعلى هذا إذا أخذه المحل كان له ذلك و لا يضمنه إذا تلف لانه ليس يملك أخذه منه و لا يكون ذلك استعارة و الثاني أن ملكه لا يزول و له إمساكه ، و ليس له قتله و لا بيعه ، فعلى هذا يجوز للمحل أن يستعيره

1 - زل الطعام : أخذه معه ليأكل بعد .

/ 356