إذا كان في يد رجل حلال صيد هل يجوز للمحرم أن يستعير منه ؟ وعكسه
فى أنه لا يجوز إعارة العارية
يجوز استعارة الحيوان الذى فيه منفعة
و دخلت في ملك لغيره فان لصاحب الملك أن يجبره على قطعها إذا لم يمكن تحويلها من قطع ، و هذا أقرب إلى الصواب .يجوز استعارة الحيوان الذي فيه منفعة لانه لا مانع منه و هو إجماع سواء كان مما يجوز إجارته أولا يجوز ، مثل الفحل فانه يجوز إعارته و لا يجوز إجارته و يجوز أعاره الكلب للصيد و الانتفاع به ، و يجوز أعاره العبد للخدمة و الجارية يجوز إعارتها لامرءة للخدمة و يجوز إعارتها من رجل ذي محرم لها للخدمة و ( أما ) إعارتها لاجنبي فانكانت عجوزا لا يرغب في مثلها جاز بلا خلاف ، و إن كانت ذات هيئة كره ذلك و لا يجوز إعارتها للاستمتاع بها لان البضع لا يستباح بالاعارة ، و حكي عن مالك جواز ذلك ، و عندنا يجوز ذلك بلفظ الاباحة ، و لا يجوز بلفظ العارية .يكره استعارة الابوين للخدمة لانه يكره استخدامهما ، و إن استعار هما ليرفه عنهما و يخفف عن خدمتهما لسيد هما كان ذلك مستحبا .لا يجوز أعاره العارية لانه لا يملك منافعها بعقد الاجارة ، و كذلك لا يجوز إعارتها لانه إذن له في الانتفاع على وجه مخصوص ، و كذلك إذا قدم له طعام ليأكله فله أن يأكل و لا يجوز له أن يلقم غيره و لا أن يزل ( 1 ) منه معه ، لانه لم يؤذن له في ذلك ، و في الناس من قال يجوز أعاره العارية كما يجوز إجارة المستأجرة و هو غلط .إذا كان في يد رجل حلال صيد لم يجز للمحرم أن يستعير منه ، لانه لا يجوز له إمساكه ، فإن استعاره منه بشرط الضمان ضمنه باليد ، و إن تلف في يده لزمه قيمته لصاحبه و الجزاء لله .فأما إذا استعاره الحلال من المحرم ، و ذلك مثل أن يحرم و في يده صيد قيل فيه قولان : أحدهما أن ملكه يزول عنه فيلزمه تخليته فعلى هذا إذا أخذه المحل كان له ذلك و لا يضمنه إذا تلف لانه ليس يملك أخذه منه و لا يكون ذلك استعارة و الثاني أن ملكه لا يزول و له إمساكه ، و ليس له قتله و لا بيعه ، فعلى هذا يجوز للمحل أن يستعيره1 - زل الطعام : أخذه معه ليأكل بعد .