الخامس أنه يصح البيع في الكل و تبطل الشفعة ، لانا قر رنا أن الشفعة متى وجبت بطل البيع ، فأبطلنا ها و صح البيع ، لان كل أمر إذا ثبت جر ثبوته سقوطه و سقوط غيره ، سقط في نفسه ، فأسقطنا الشفعة و أثبتنا البيع ، و قد قلنا إن الذي يقتضيه مذهبنا أن البيع صحيح ، سواء كان المشترى وارثا أو وارث ، و للشفيع أن يأخذ الكل بجميع الثمن ، سواء كان وارثا أو وارث ، و إنما هذه الاوجه للمخالف على أصولهم ذكرناها .إذا وجبت له الشفعة فصالحه المشترى على تركها بعوض صح عندنا ، و قال بعضهم : لا يصح لانه خيار لا يسقط إلى مال ، فلم يجز تركه بمال كخيار المجلس ، و خيار الشرط ، و عكسه خيار القصاص ، لما سقط إلى مال صح تركه بمال ، و إنما اخترنا الاول ، لانه لا مانع منه ، و ما ذكروه قياس لا نقول به ، و خيار العيب على وجهين عند المخالف فينتقض ما قاله على أحد الوجهين .فإذا ثبت هذا كان على الشفيع رد العوض ، لانه أخذه بغير حق ، و هل يسقط شفعته أم لا ؟ قيل فيه وجهان : أحدهما يسقط ، لانه يتركه بعوض لا يسلم له ، فعلم أنه تركه رأسا ، و الوجه الثاني لا يسقط شفعته ، لانه إنما تركها ليسلم له العوض عنها ، فإذا لم يسلم له ماله لم يلزم ما عليه .إذا كان نصف الدار وقفا و نصفها طلقا فبيع الطلق لم يستحق أهل الوقف الشفعة بلا خلاف .داربين رجلين حاضر و غايب و نصيب الغايب في يد وكيل له حاضر ، فباع الوكيل نصيب الغايب و ذكر أنه باع باذن مالكه ، فهل للشفيع الشفعة أم لا ؟ قيل فيه قولان أحدهما لا شفعة له ، لان قول الوكيل لا يقبل على موكله في البيع ، و يكتب إليه فإن صدقه الموكل أخذه الشفيع با لشفعة ، و إن أنكر فالقول قوله مع يمينه و لا بيع و لا شفعة .الوجه الثاني يستحق أخذه بالشفعة ، لان يده على نصف الدار ، فإذا أخذه الشفيع بالشفعة ثم قدم الغائب نظرت ، فإنكان الامر على ما ذكر الوكيل ، فلا كلام