إذا ادعى أحد الشريكين على ركيل صاحبه الشفعة - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 3

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إذا ادعى أحد الشريكين على ركيل صاحبه الشفعة

هل يستحق أهل الوقف الشفعة ؟

إذا وجبت الشفعة فصالحه المشتري على تركها بعوض

الخامس أنه يصح البيع في الكل و تبطل الشفعة ، لانا قر رنا أن الشفعة متى وجبت بطل البيع ، فأبطلنا ها و صح البيع ، لان كل أمر إذا ثبت جر ثبوته سقوطه و سقوط غيره ، سقط في نفسه ، فأسقطنا الشفعة و أثبتنا البيع ، و قد قلنا إن الذي يقتضيه مذهبنا أن البيع صحيح ، سواء كان المشترى وارثا أو وارث ، و للشفيع أن يأخذ الكل بجميع الثمن ، سواء كان وارثا أو وارث ، و إنما هذه الاوجه للمخالف على أصولهم ذكرناها .

إذا وجبت له الشفعة فصالحه المشترى على تركها بعوض صح عندنا ، و قال بعضهم : لا يصح لانه خيار لا يسقط إلى مال ، فلم يجز تركه بمال كخيار المجلس ، و خيار الشرط ، و عكسه خيار القصاص ، لما سقط إلى مال صح تركه بمال ، و إنما اخترنا الاول ، لانه لا مانع منه ، و ما ذكروه قياس لا نقول به ، و خيار العيب على وجهين عند المخالف فينتقض ما قاله على أحد الوجهين .

فإذا ثبت هذا كان على الشفيع رد العوض ، لانه أخذه بغير حق ، و هل يسقط شفعته أم لا ؟ قيل فيه وجهان : أحدهما يسقط ، لانه يتركه بعوض لا يسلم له ، فعلم أنه تركه رأسا ، و الوجه الثاني لا يسقط شفعته ، لانه إنما تركها ليسلم له العوض عنها ، فإذا لم يسلم له ماله لم يلزم ما عليه .

إذا كان نصف الدار وقفا و نصفها طلقا فبيع الطلق لم يستحق أهل الوقف الشفعة بلا خلاف .

داربين رجلين حاضر و غايب و نصيب الغايب في يد وكيل له حاضر ، فباع الوكيل نصيب الغايب و ذكر أنه باع باذن مالكه ، فهل للشفيع الشفعة أم لا ؟ قيل فيه قولان أحدهما لا شفعة له ، لان قول الوكيل لا يقبل على موكله في البيع ، و يكتب إليه فإن صدقه الموكل أخذه الشفيع با لشفعة ، و إن أنكر فالقول قوله مع يمينه و لا بيع و لا شفعة .

الوجه الثاني يستحق أخذه بالشفعة ، لان يده على نصف الدار ، فإذا أخذه الشفيع بالشفعة ثم قدم الغائب نظرت ، فإنكان الامر على ما ذكر الوكيل ، فلا كلام

/ 356