إذا دفع إليه ألفا فاشترى به عبدا للقراض فهلك الالف قبل أن يدفعه في الثمن - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 3

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إذا دفع إليه ألفا فاشترى به عبدا للقراض فهلك الالف قبل أن يدفعه في الثمن

و إذا دفع إليه ألفا قراضا فاشترى به عبدا للقراض ، فهلك الالف قبل أن يدفعه في ثمنه ، قال قوم إن المبيع للعامل و الثمن عليه ، و لا شيء على رب المال ، و قال قوم المبيع لرب المال ، و عليه أن يدفع إليه ألفا الاول ، ليقضي به الدين ، و يكون الالف الاول و الثاني قراضا ، و هما معا رأس المال و هو الاقوى .

و قال قوم رب المال بالخيار بين أن يعطيه ألفا الاول ليقضي به الدين و يكون الالف الثاني رأس المال دون الالف الاول أو لا يدفع إليه شيئا فيكون المبيع للعامل و الثمن عليه .

و إذا سرق المال قبل أن يدفعه في ثمن المبيع ، قال قوم : يكون المبيع للعامل ، و الثمن عليه و لا شيء على رب المال .

و في الناس من قال إذا تلف المال لم يخل من أحد أمرين إما أن يتلف قبل الشراء أو بعده ، فان تلف قبل الشراء مثل أن اشترى السلعة و الثمن في بيته فسرق قبل الشراء فههنا يكون المبيع للمشتري ، لانه اشتراه بعد زوال عقد القراض و بطلان الاذن بالشراء ، و إن كان التلف بعد الشراء كان الشراء للقراض ، و وقع الملك لرب المال ، لانه اشتراه و القراض بحاله ، لان الاذن قائم ، فإذا كان الشراء له كان الثمن عليه .

فإذا دفع إليه ألفا آخر ليد فعه في الثمن نظر ، فان سلم فلا كلام و إن هلك فعليه غيره و كذلك أبدا ، فعلى هذا إذا هلك الالف الاول و دفع إليه ألفا آخر ، فدفعه في الثمن فان الالفين يكونان رأس المال و هو الصحيح ، لان الاول تلف بعد أن قبضه العامل ، فلم يكن من أصل المال ، كما لو كان في التجارة .

و فيهم من قال : يكون من أصل المال ، لانه هلك بعينه ، و الملك لربه قبل أن يتصرف فيه .

و قال قوم إن المبيع للعامل و عليه الثمن دون رب المال ، لانه لا يخلو أن يكون الالف تلف قبل الشراء أو بعده ، فان كان التلف قبل الشراء ، وقع الشراء للعامل ، لانه اشتراه بعد زوال القراض ، و إن كان التلف بعد الشراء فالبيع وقع لرب المال على أن يدفع الثمن من ماله الذي سلمه إليه ، فإذا هلك المال تحول الملك إلى العامل ، و كان الثمن

/ 356