إذا بلغ اللقيط واشترى وباع وتزوج وأصدق ثم أقر بأنه عبد
فأما إن شهدا بالملك فقالا : هذا ملكه فان عزياه إلى سبب مثل الارث و الهبة و الشراء فانه يحكم له بالملك ، و إن لم يعزياه إلى سبب فهل يكون ملكا ؟ قيل فيه قولان أحدهما يكون ملكا لان البينة شهدت بالملك ، و القول الثاني لا يكون ملكا لانه يجوز أن يكون قد رآه في يده يد الالتقاط و ظنوا أنه ملكه و الاول أقوى .فأما إن شهدوا باليد فقالوا كانت يده عليه أو كان في يده : نظرت ، فان كان في يد الملتقط فانه لا يحكم له به ، و إن كان في يد الغير فانه يحكم له بالملك ، لكن يحلف مع البينة .اللقيط إذا وجد في دار الاسلام حكم بحريته و إسلامه لانه وجد في دار الاسلام و إذا وجد في دار الشرك يحكم بكفره تبعا للدار ، ويحكم بالحرية لانها الاصل حتى يحدث الرق .إذا ثبت هذا و بلغ اللقيط و اشترى و باع و تزوج و أصدق ثم أقر بأنه عبد فلا يخلو من أحد أمرين إما أن يدعي عليه غيره بأنه عبده أو اعترف هو ابتداء من دعوى ، فان ادعى إنسان أنه عبده فلا يخلو إما أن يكون معه بينة أو لم يكن ، فان كان معه بينة يحكم له ، و إن لم يكن له بينة رجع إلى العبد : فان كذ به و قال إنى حر .فالقول قوله ، لان الاصل الحرية فهل يحلف العبد أم لا ؟ مبنى على أنه هل يقبل قوله في الرق أم لا ، قيل فيه قولان فمن قال يقبل قوله في الرق فههنا يحلف رجاء أن يمتنع و يعترف ، و من قال لا يقبل إقراره بالرق فلا يحلف لانه لا معنى لهذه اليمين ، لانه لو اعترف لم يقبل إقراره ، فلا فائدة في يمينه ههنا .و إن صدقه فقال صدق و أنا عبده ، فان كان قد اعترف قبل ذلك بالحرية فانه لا يقبل إقراره في تصديقه إياه لانا حكمنا بحريته و ألزمناه أحكام الحرية من الحج و الجهاد و الطلاق ، و يريد بهذا الاقرار إسقاط ذلك من نفسه فلا يقبل ، و إن لم يكن اعترف قبل هذا بالحرية نظرت في المقر له ، فان كذبه فقد أسقط حقه يعنى المقر له .