إذا بلغ اللقيط واشترى وباع وتزوج وأصدق ثم أقر بأنه عبد - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 3

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إذا بلغ اللقيط واشترى وباع وتزوج وأصدق ثم أقر بأنه عبد

فأما إن شهدا بالملك فقالا : هذا ملكه فان عزياه إلى سبب مثل الارث و الهبة و الشراء فانه يحكم له بالملك ، و إن لم يعزياه إلى سبب فهل يكون ملكا ؟ قيل فيه قولان أحدهما يكون ملكا لان البينة شهدت بالملك ، و القول الثاني لا يكون ملكا لانه يجوز أن يكون قد رآه في يده يد الالتقاط و ظنوا أنه ملكه و الاول أقوى .

فأما إن شهدوا باليد فقالوا كانت يده عليه أو كان في يده : نظرت ، فان كان في يد الملتقط فانه لا يحكم له به ، و إن كان في يد الغير فانه يحكم له بالملك ، لكن يحلف مع البينة .

اللقيط إذا وجد في دار الاسلام حكم بحريته و إسلامه لانه وجد في دار الاسلام و إذا وجد في دار الشرك يحكم بكفره تبعا للدار ، ويحكم بالحرية لانها الاصل حتى يحدث الرق .

إذا ثبت هذا و بلغ اللقيط و اشترى و باع و تزوج و أصدق ثم أقر بأنه عبد فلا يخلو من أحد أمرين إما أن يدعي عليه غيره بأنه عبده أو اعترف هو ابتداء من دعوى ، فان ادعى إنسان أنه عبده فلا يخلو إما أن يكون معه بينة أو لم يكن ، فان كان معه بينة يحكم له ، و إن لم يكن له بينة رجع إلى العبد : فان كذ به و قال إنى حر .

فالقول قوله ، لان الاصل الحرية فهل يحلف العبد أم لا ؟ مبنى على أنه هل يقبل قوله في الرق أم لا ، قيل فيه قولان فمن قال يقبل قوله في الرق فههنا يحلف رجاء أن يمتنع و يعترف ، و من قال لا يقبل إقراره بالرق فلا يحلف لانه لا معنى لهذه اليمين ، لانه لو اعترف لم يقبل إقراره ، فلا فائدة في يمينه ههنا .

و إن صدقه فقال صدق و أنا عبده ، فان كان قد اعترف قبل ذلك بالحرية فانه لا يقبل إقراره في تصديقه إياه لانا حكمنا بحريته و ألزمناه أحكام الحرية من الحج و الجهاد و الطلاق ، و يريد بهذا الاقرار إسقاط ذلك من نفسه فلا يقبل ، و إن لم يكن اعترف قبل هذا بالحرية نظرت في المقر له ، فان كذبه فقد أسقط حقه يعنى المقر له .

/ 356