باطلا لانه إنما يكون له حكم إذا انفصل حيا فإذا انفصل ميتا كان في معنى المعدوم ثم ينظر فانكان الاقرار بمال عن وصية رجع إلى ورثة الموصي ، و ان كان عن ميراث رجع إلى باقى الورثة و إن لم يكن بين السبب طولب ببيانه و إن انفصل حيا لم يخل من ثلاثة أحوال إما أن ينفصل من حين الاقرار لدون ستة أشهر أو لاكثر من تسعة أشهر أو ما بينهما ، فانكان انفصاله لدون ستة أشهر صح إقراره ، لانا قد تيقنا وجوده حين الاقرار فثبت أنه أقر لموجود و إن انفصل لاكثر من تسعة أشهر لم يصح الاقرار لانا قد تيقنا أنه ما كان موجودا حال الاقرار فقد أقر لمعدوم فلم يصح و إنما يصح الاقرار لحمل إذا كان موجودا ، و كذلك إنما تصح الوصية له و يوقف الميراث له ، إذا كان موجودا و أما إذا انفصل لستة أشهر فأكثر و تسعة أشهر فأقل نظر فانكان لها زوج يطأها أو مولى لم يصح الاقرار ، لانه يجوز أن يكون حدث بعد الاقرار له فلا يكون الاقرار لازما و إذا احتمل لا يلزمه شيء با لشك و إن لم يكن لها زوج و لا مولى فان الاقرار يصح لانا علمنا أن هذا الولد من ذلك الوقت .هذا إذا كان الولد واحدا فأما إذا وضعت ولدين لم يخل أن يكونا ذكرين أو أنثيين ، أو أحد هما ذكرا و الآخر أنثى ، فان كانا ذكرين أوا نثيين ، فا لمال بينهم نصفين ، سواء ثبت أن ذلك عن وصية أو ميراث و ان كان أحد هما ذكرا و الآخر أنثى فانكان ذلك عن وصية تساويا فيه ، و ان كان عن ميراث تفاضلا فيه ، على حسب ما فرضه الله تعالى إلا أن يكونا ولدين من أم ، فيكون بيهما با لسوية ، لان كلالة الام يتساوون في الميراث ، إذا ثبت هذا فكل موضع صح فيه الاقرار ثبت المال للحمل عند الانفصال ، و طالب الوصي المقر بتسليم المال إليه إذا ثبت أنه وصي له ، و وجب عليه التسليم إليه ، و إن ولدت ولدين أحد هما حي و الآخر ميت فإن الميت كأنه معدوم ، و يكون المال للحي كما لو ولدته وحده .إذا كان في يده عشرة أعبد فأقر لرجل بهم و قال : هؤلاء العبيد لفلان إلا واحدا منها صح الاقرار با لتسعة لان جهالة الاستثناء لا تمنع صحته ، ثم يكلف تعيين المقر بهم لان حق الغير تعلق بهم ، فيلزمه تعيينهم ، و هو با لخيار بين أن يعين التسعة