إذا أقر للحمل بدين في ذمته أو عين في يده - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 3

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إذا أقر للحمل بدين في ذمته أو عين في يده

باطلا لانه إنما يكون له حكم إذا انفصل حيا فإذا انفصل ميتا كان في معنى المعدوم ثم ينظر فانكان الاقرار بمال عن وصية رجع إلى ورثة الموصي ، و ان كان عن ميراث رجع إلى باقى الورثة و إن لم يكن بين السبب طولب ببيانه و إن انفصل حيا لم يخل من ثلاثة أحوال إما أن ينفصل من حين الاقرار لدون ستة أشهر أو لاكثر من تسعة أشهر أو ما بينهما ، فانكان انفصاله لدون ستة أشهر صح إقراره ، لانا قد تيقنا وجوده حين الاقرار فثبت أنه أقر لموجود و إن انفصل لاكثر من تسعة أشهر لم يصح الاقرار لانا قد تيقنا أنه ما كان موجودا حال الاقرار فقد أقر لمعدوم فلم يصح و إنما يصح الاقرار لحمل إذا كان موجودا ، و كذلك إنما تصح الوصية له و يوقف الميراث له ، إذا كان موجودا و أما إذا انفصل لستة أشهر فأكثر و تسعة أشهر فأقل نظر فانكان لها زوج يطأها أو مولى لم يصح الاقرار ، لانه يجوز أن يكون حدث بعد الاقرار له فلا يكون الاقرار لازما و إذا احتمل لا يلزمه شيء با لشك و إن لم يكن لها زوج و لا مولى فان الاقرار يصح لانا علمنا أن هذا الولد من ذلك الوقت .

هذا إذا كان الولد واحدا فأما إذا وضعت ولدين لم يخل أن يكونا ذكرين أو أنثيين ، أو أحد هما ذكرا و الآخر أنثى ، فان كانا ذكرين أوا نثيين ، فا لمال بينهم نصفين ، سواء ثبت أن ذلك عن وصية أو ميراث و ان كان أحد هما ذكرا و الآخر أنثى فانكان ذلك عن وصية تساويا فيه ، و ان كان عن ميراث تفاضلا فيه ، على حسب ما فرضه الله تعالى إلا أن يكونا ولدين من أم ، فيكون بيهما با لسوية ، لان كلالة الام يتساوون في الميراث ، إذا ثبت هذا فكل موضع صح فيه الاقرار ثبت المال للحمل عند الانفصال ، و طالب الوصي المقر بتسليم المال إليه إذا ثبت أنه وصي له ، و وجب عليه التسليم إليه ، و إن ولدت ولدين أحد هما حي و الآخر ميت فإن الميت كأنه معدوم ، و يكون المال للحي كما لو ولدته وحده .

إذا كان في يده عشرة أعبد فأقر لرجل بهم و قال : هؤلاء العبيد لفلان إلا واحدا منها صح الاقرار با لتسعة لان جهالة الاستثناء لا تمنع صحته ، ثم يكلف تعيين المقر بهم لان حق الغير تعلق بهم ، فيلزمه تعيينهم ، و هو با لخيار بين أن يعين التسعة

/ 356