إذا اختلف المكري والمكتري في قدر المنفعة - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 3

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إذا اختلف المكري والمكتري في قدر المنفعة

إذا اكترى دارا سنة فغصبها رجل كان له الخيار

يغرم له أرش ما ينقص با لقلع فيلزم ما بين قيمتها ثابتة ، و بين قيمتها مقلوعة ، و بين أن يتركها و يطالب بالاجرة .

فاما إذا أراد أن يجبره على القلع من أن يغرم له شيئا فليس له ذلك ، و متى ما بقينا ها في الارض فباعها منه جاز ، و إن باعها من غيره قيل فيه وجهان أحدهما يجوز و هو الاصح لانه ملكه ، و الثاني لا يجوز لان المكرى يملك أن يزيل ملكه بغرامة القيمة ، فملك المكترى مستقر عليه فلم يجز بيعه ، و قال قوم له أن يجبره على القلع من أن يغرم له شيئا .

إذا اكترى دارا أو أرضا مدة معلومة و كانت الاجارة صحيحة ، و مضت المدة استقرت عليه الاجرة ، استوفى تلك المنافع و انتفع بها أو لم ينتفع ، و كذلك إن كانت الاجارة فاسدة استقرت عليه الاجرة بمضي المدة انتفع أو لم ينتفع ، إذا كان متمكنا منه ، و فيه خلاف .

إذا اكترى دارا سنة فغصبها رجل نظر فان كان ذلك عقيب العقد ثبت له الخيار مثل العبد إذا أبق عقيب الشراء و قبل التسليم ، لانه تعذر تسليم المعقود عليه ، و إن كان المكترى قبض الدار و مضى بعض المدة في يده ثم غصب ثبت له الخيار ، فان فسخ العقد انفسخ فيما بقي ، و لا ينفسخ فيما مضى و فيهم من قال ينفسخ فيما مضى .

و إن لم يفسخ حتى مضت المدة كلها في يد الغاصب و هو أن يكون الغاصب غصبها عقيب العقد ، و أمسكها حتى مضت المدة قيل فيه قولان : أحدهما أن العقد ينفسخ و يرجع على المكرى بالمسمى و يرجع المكرى على الغاصب بأجرة المثل ، و الثاني أنه لا ينفسخ ، لانه قبضه ، و الغصب بعد القبض لا يؤثر في العقد ، و يرجع على الغاصب بأجرة المثل مثل المبيع إذا أتلفه أجنبي بعد القبض .

إذا اختلف المكرى و المكترى في قدر المنفعة ، مثل أن يقول أكريتها شهرا و قال بل شهرين ، أو قال أكريتها لتركبها إلى الكوفة ، قال بل إلى بغداد ، أو اختلفا في قدر الاجرة فقال بعشرين ، و قال المكترى بعشرة ، قال قوم فيها كلها أنهما يتحالفان مثل المتبايعين إذا اختلفا في قدر الثمن و المثمن ، فان تحالفا فهل ينفسخ العقد بنفس




/ 356