يغرم له أرش ما ينقص با لقلع فيلزم ما بين قيمتها ثابتة ، و بين قيمتها مقلوعة ، و بين أن يتركها و يطالب بالاجرة .فاما إذا أراد أن يجبره على القلع من أن يغرم له شيئا فليس له ذلك ، و متى ما بقينا ها في الارض فباعها منه جاز ، و إن باعها من غيره قيل فيه وجهان أحدهما يجوز و هو الاصح لانه ملكه ، و الثاني لا يجوز لان المكرى يملك أن يزيل ملكه بغرامة القيمة ، فملك المكترى مستقر عليه فلم يجز بيعه ، و قال قوم له أن يجبره على القلع من أن يغرم له شيئا .إذا اكترى دارا أو أرضا مدة معلومة و كانت الاجارة صحيحة ، و مضت المدة استقرت عليه الاجرة ، استوفى تلك المنافع و انتفع بها أو لم ينتفع ، و كذلك إن كانت الاجارة فاسدة استقرت عليه الاجرة بمضي المدة انتفع أو لم ينتفع ، إذا كان متمكنا منه ، و فيه خلاف .إذا اكترى دارا سنة فغصبها رجل نظر فان كان ذلك عقيب العقد ثبت له الخيار مثل العبد إذا أبق عقيب الشراء و قبل التسليم ، لانه تعذر تسليم المعقود عليه ، و إن كان المكترى قبض الدار و مضى بعض المدة في يده ثم غصب ثبت له الخيار ، فان فسخ العقد انفسخ فيما بقي ، و لا ينفسخ فيما مضى و فيهم من قال ينفسخ فيما مضى .و إن لم يفسخ حتى مضت المدة كلها في يد الغاصب و هو أن يكون الغاصب غصبها عقيب العقد ، و أمسكها حتى مضت المدة قيل فيه قولان : أحدهما أن العقد ينفسخ و يرجع على المكرى بالمسمى و يرجع المكرى على الغاصب بأجرة المثل ، و الثاني أنه لا ينفسخ ، لانه قبضه ، و الغصب بعد القبض لا يؤثر في العقد ، و يرجع على الغاصب بأجرة المثل مثل المبيع إذا أتلفه أجنبي بعد القبض .إذا اختلف المكرى و المكترى في قدر المنفعة ، مثل أن يقول أكريتها شهرا و قال بل شهرين ، أو قال أكريتها لتركبها إلى الكوفة ، قال بل إلى بغداد ، أو اختلفا في قدر الاجرة فقال بعشرين ، و قال المكترى بعشرة ، قال قوم فيها كلها أنهما يتحالفان مثل المتبايعين إذا اختلفا في قدر الثمن و المثمن ، فان تحالفا فهل ينفسخ العقد بنفس