و ان كانت تالفة رد بدلها ، و معها جميع ما يجب رده إذا كانت حية ، إلا شيئين أرش البكارة و ما ينقصها الولادة ، لان هذا دخل تحت قيمتها ، لانا نوجب عليه أكثر ما كانت قيمتها من حين الغصب إلى حين التلف .فأما إذا كان أحدهما عالما و الآخر جاهلا نظرت فيه ، فإنكانت عالمة و هو جاهل فإما أن يكرهها أو تطاوعه ، فان أكرهها فالحكم فيه كما لو كانا جاهلين ، و قد مضى ، و إن طاوعته فالحكم فيه كما لو كانا جاهلين إلا في فصلين : وجوب الحد عليها و سقوط المهر ، و ان كان عالما و هي جاهلة ، فالحكم فيه كما لو كانا عالمين إلا في فصلين سقوط الحد عنها و وجوب المهر .و إذا باعها الغاصب فوطئها المشترى فالكلام فيها في ثلاثة فصول فيما يجب من الضمان و فيمن يطالب به ، و في حكم الرجوع .أما الواجب فعلى المشتري من الغاصب ما على نفس الغاصب من ضمان وحد ، على ما فصلناه حرفا بحرف ، و لا فصل بينهما أكثر من أن المشتري أدخل في الجهالة من الغاصب لانه قد يشتري ما لا يعلمه مستحقا ثم تبين كونه مستحقا ، و أما الضمان فللسيد أن يرجع على الغاصب بما وجب عليه بفعله وحده ، لا يرجع به على المشترى ، و كل ما وجب بفعل المشترى من أرش بكارة و نقص ولادة و قيمتها إن تلفت و قيمة الولد و المهر و الاجرة فللسيد أن يرجع على من شاء منهما أما المشترى فيرجع عليه به لانه وجب بفعله و أما الغاصب فيرجع به عليه لانه سبب يد المشترى .و أما الكلام في الرجوع نظرت فان رجع على المشترى بذلك ، فهل يرجع المشترى ( به ) على الغاصب أم لا ؟ فان كان المشترى قد دخل مع العلم با لحال لم يرجع على أحد بشيء ، لانه غرنفسه .و ان كان مع الجهل با لحال فكلما دخل المشترى على أنه يملكه ببدل و هو أرش البكارة و نقصان الولادة و قيمتها إن ماتت لا يرجع به على الغاصب ، لانه قد دخل على أنه مضمون عليه با لثمن فإذا تلفت في يده استقر الثمن عليه .و كلما دخل على أنه يستوفيه من ملكه لا يقابله الثمن نظرت فانكان لم يحصل