هل للعبد أن يلتقط اللقطة ؟ وما حكمه ؟ وفيه فروع - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 3

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

هل للعبد أن يلتقط اللقطة ؟ وما حكمه ؟ وفيه فروع

له ، فانه يستقرضه على أنه إن جاء صاحبها ردها بعينها أو بالمثل أو القيمة ، و إن لم يكن من أهل من يستقرض له ، فانه يحفظها و يكون في يد المولى أمانة .

هل للعبد أن يلتقط اللقطة ؟ قيل فيه قولان أحدهما له أن يلتقط كالحر المعسر و الثاني ليس له ذلك ، و الاول أقوى ، لعموم الاخبار ، فمن قال له أن يأخذ فهو كالحر سواء ثم لا يخلو إما أن يعلم سيده أو لم يعلم : فان لم يعلم سيده فله أن يأخذها ، فان أخذها يكون في يده أمانة ، فان عرف صح تعريفه ، فان هلك فلا ضمان عليه ، فان عرفها و حال الحول فليس له أن يتملكها لان العبد لا يملك ، فان تملكها يكون مثل قرض فاسد يكون مضمونا في رقبته يتبع به إذا أعتق .

فأما إن علم سيده فلا يخلو إما أن ينتزع من يده أو يتركه في يده ، فان انتزعه له ذلك ، لان هذا من كسب العبد ، ثم نظرت فان عرفها عبده فانه يبنى على تعريفه و لا يستأنف و إن لم يعرف العبد ، فانه يعرفها حولا ، فان جاء صاحبها و إلا فهو بالخيار بين الحفظ و التملك و التصدق على ما مضى .

و إن تركها في يده فلا يخلو إما أن يكون العبد أمينا أو أمين ، فان كان أمينا فله ذلك ، و يكون أمانة فيعر فها على ما مضى ، و إن كان العبد أمين و تركه في يده فانه يكون في ضمان السيد لا في رقبة العبد لان السيد كان قادرا على انتزاعه من يده فلما تركه في يده تعدى بتركه ، فصار كما لو وجدها و سلمها إلى فاسق فانه يضمنها .

فأما من قال ليس له أن يأخذها ، فان أخذها كان مضمونا عليه كالغاصب و يتعلق برقبته ، فان عرفها لم يصح تعريفه .

فان علم سيده فلا يخلو حال السيد من ثلاثة أحوال إما أن ينتزعها من يده أو يتركها أو يهملها فان أخذها زال الضمان عن العبد ، و لا يعتد بتعريف العبد بل يستأنف تعريفه سنة ، فان جاء صاحبها و إلا فهو مخير بين الثلاثة أشياء على ما مضى ، و إن كان العبد أمين و تركه في يده ، فان الضمان يسقط عن العبد ، و يتعلق برقبة السيد

/ 356