المياه من حيث الملك على ثلاثة أضرب : مباح ومملوك ومختلف فيه
هذا في ماء البئر ، و أما العين الذي على ظاهر القرار ، على صاحب القرار بذل الفاضل عن حاجته لماشية غيره مثل البئر سواء .الكلام في المياه في فصلين أحدهما في ملكها ، و الآخر في السقي منها ، فأما الكلام في ملكها فهي على ثلاثة أضرب : مباح ، و مملوك و مختلف فيه ، فالمباح مثل ماء البحر و النهر الكبير مثل دجلة و الفرات و النيل و جيحون و سيحان و مثل العيون النابعة في موات السهل و الجبل فكل هذا مباح و لكل أحد أن يستعمل منه ما أراد كيف شاء بلا خلاف ، لخبر ابن عباس المتقدم ، و إن زاد هذا الماء فدخل إلى أملاك الناس و اجتمع فيها لم يملكوه كما أنه لو نزل مطر و اجتمع في ملكهم أو ثلج فمكث في ملكهم أو فرخ طائر في بستانهم أو توحل ظبى في أرضهم أو وقعت سمكة في سماريتهم ( 1 ) لم يملكوه ، و كان ذلك لمن حازه بلا خلاف .و أما المملوك فكل ما حازه من الماء المباح في قربة أو جرة أو بركة أو بئر جمعه فيها ، فهذا مملوك له كسائر المايعات المملوكة من الادهان و الالبان و غيرها ، و متى غصب غاصب من ذلك ، وجب عليه رده على صاحبه ، إن كان باقيا أو مثله إن كان تألفا .و أما المختلف في كونه مملوكا فهو كل ما نبع في ملكه من بئر أو عين ، فقد اختلف فيه على وجهين : أحدهما أنه مملوك ، و الثاني ليس بمملوك ، و قد مضى ذلك و قلنا إن الاقوى على مذهبنا أنه مملوك ، لانه نماء في ملكه ، و لا دليل على كونه مباحا ، فمن قال إنه مملوك ، قال : لا يجوز بيعه و لا شيء منه كيلا و لا وزنا .و إذا باع دارا فيها بئر ماء فانه لا يدخل الماء الذي في البئر في البيع ، و من قال هو مملوك له قال يجوز أن يبيع منه كيلا أو وزنا و لا يجوز أن يبيع جميعه لانه لا يقدر على تسليمه ، فانه يختلط به غيره .و إن باع دارا و فيها بئر ماء لم يدخل الماء في البيع لانه مودع فيها متصل1 - كأنها جمع سمروط - كزنبور - الجلد أول الطويلة تعبأ لدخول السمك ، فإذا أراد الرواح لم يهتد إلى البحر .