إذا كان العامل عاملا لشخصين فاشترى جاريتين لهما فاشتبهتا - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 3

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إذا كان العامل عاملا لشخصين فاشترى جاريتين لهما فاشتبهتا

المائة إليك ، ففعل ذلك ، فلما حمل العامل المال إلى رب المال أخذه من يده ، و فسخ القراض : قال قوم : للمقرض أن يرجع بالمائة على رب المال ، و قال آخرون ليس له ذلك لان العامل اقترض المائة من المقرض ، و ملكها بالقرض و حملها إلى رب المال فقال هذا كله رأس مالك ، فليس للعامل أن يرجع على رب المال ، لانه فاعترف له بأن كل ذلك ماله ، و لا للمقرض أن يرجع على رب المال لانه أقرض غيره ، فيرجع المقرض على العامل بها وحده ، و هذا هو الاقوى .

إذا دفع إليه ألفا قراضا فأذن له في السفر إلى مكة ، فسافر فاتفق رب المال معه بمكة و قد نض المال فأخذه من العامل ، فأراد العامل أن يرجع إلى بلده ، فهل له مطالبة رب المال بنفقة رجوعه إلى بلده ، قال قوم له ذلك ، و قال آخرون : ليس له ذلك ، و هو الاقوى دليلا .

فإذا مات العامل هل على رب المال تكفينه ؟ مبنى على هذين القولين ، فمن قال يلزمه نفقته قال يلزمه تكفينه ، و من قال لا يلزمه نفقته قال لا يلزمه تكفينه و هو الصحيح لانه لا دليل على لزومه ، و الاصل براءة الذمة ، وأصل السمألة على ما مضى من أن نفقة العامل على نفسه أو من مال القراض ، مضى أنه على وجهين ، فمن قال يجب فهل له كل النفقة أو ما زاد على نفقة الحضر على وجهين ، فمن قال لا نفقة لذهابه فكذلك لرجوعه ، من قال له النفقة لذها به فعليه النفقة لرجوعه .

إذا كان العامل واحدا و رب المال اثنين ، فدفع كل واحد منهما إليه مائة قراضا بالنصف ، فاشترى العامل جارية لاحد هما بمائة و للآخر اخرى بمائة ، ثم اختلطا فلم يعلم جارية الاول من الثاني ، قال قوم الجاريتان لربى المال بينهما لانهما مالهما اختلط بعضه ببعض ، ككيسين اختلطا ، و يباعان في القراض و يدفع إلى كل واحد منهما نصفه ، إذا لم يكن في المال فضل ، و إن كان فيه فضل أخذ كل واحد منهما رأس ماله و اقتسموا الربح على الشرط و إن كان فيه خسران فالضمان على العامل ، لانه فرط في اختلاط المال .

/ 356