إذا بلغ الشفيع الشفعة ولم يأخذ بها لغرض صحيح فبان خلافه فيه فروع 153
إذا ادعى المشترى أن الثمن كان جزافا كيف يكون
أنه ليس بجواب صحيح ، و يقال إن أجبت عن الدعوي و إلا جعلناك ناكلا يحلف الشفيع و يستحق كما تقول في رجل ادعى على رجل ألفا فقال أنت أعرف بمبلغ حقك عندي ، قلنا له ليس هذا بجواب صحيح ، فان أجبته و إلا جعلناك ناكلا و حلف المدعى و استحق .و الاول هو الصحيح لان الذي يذكره المشترى ممكن ، لانه قد بينا أنه قد ينسى مبلغ الثمن ، و قد يكون جزافا لا يعرف مبلغه ، فإذا كان كذلك كان القول قوله مع يمينه ، فإذا حلف فلا شفعة له ، لانه ملكه على صفة لا يقدر الشفيع على دفع البدل عنه ، كما لو ملكه بالهبة .و الفرق بين هذا و بين ما ذكره من الدين من وجهين أحدهما قوله لا أعرف مبلغ دينك ، نكول عن نفس ما ادعى عليه ، فلهذا كان ناكلا ، و ليس كذلك ههنا ، لان المشترى أجاب بجواب صحيح .فان قال صدقت قد اشتريت بما يجب لك فيه الشفعة ثم أنكر شيئا هذا ، و هو أنه لا يعرف مبلغ الثمن ، فوز ان الدين من هذا أن يقول : لا أدري ألك شفعة أم لا ؟ فحينئذ يكون نكولا و الثاني من له الدين يعرف مبلغ دينه لمعرفته بقدره ، فلهذا صح دعواه ، و متى لم يذكر المدعى عليه جوابا صحيحا جعلناه ناكلا و ليس كذلك في مسئلتنا لان المشترى هو المباشر للعقد ، و قد يكون الثمن جزافا ، فمن المحال أن يعرف الشفيع المبلغ و لا يعرف المشترى ، فهلذا كان جوابا .قد ذكرنا فيما سلف أن المشترى إذا قال : اشتريت الشقص بمائة و عشرين فترك الشفيع الشفعة ، فبان الثمن مائة ، و كذلك لو قال المشترى اشتريته بمائة حالة ، فبانت إلى سنة أو قال اشتريت نصف الشقص بمائة ، فبان كله بمائة ، فان هذا مما لا يسقط شفعة الشفيع ، لان تركه الاخذ بالثمن الكثير لا يدل على تركه بالثمن القليل فكان ما أخبر به تدليسا عليه فيه .و با لضد من ذلك إذا قال اشتريته بمائة فزهد في الشفعة ثم بان الثمن مائة و عشرين سقطت شفعته ، و هكذا لو قال اشتريته بمائة إلى سنة ، و بان الثمن حالا ، أو قال نصف