إذا جنى العبد الموقوف أوجني عليه - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 3

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إذا جنى العبد الموقوف أوجني عليه

يمكنه ذلك ببقاء عين الوقف ، و إنما يبقى عينه بالنفقة ، فيصير كأنه شرطها في كسبه .

فأما إذا زمن العبد في شبابه أو شاخ فلم يقدر على الكسب ، فمن قال إن الملك ينتقل إلى الموقوف عليه ، فنفقته في ماله ، لانه عبده ، و من قال انتقل إلى الله فنفقته في مال بيت المال ، و هو مال الله ، و على مذهبنا يصير حرا بالزمانة العبد الموقوف إذا جنى فلا يخلو إما أن يكون جناية عمد توجب القصاص ، أو خطأ توجب المال ، فان كانت عمدا لزمه القصاص ، فان كانت تلك الجناية قتلا قتل و يبطل الوقف ، و إن كان قطعا قطع به و بقى الباقي وقفا كما كان ، و إن كانت الجناية خطأ توجب المال فالمال لا يتعلق برقبته ، لانه إنما يتعلق برقبة من يباع فيه ، فأما رقبة من لا يباع فالأَرش لا يتعلق بها .

فإذا ثبت ذلك ، فمن قال إن الملك ينتقل إليه فهو في ماله ، و من قال ينتقل إلى الله فقد قيل ثلاثة أقوال أحدها إلى مال الواقف ، لانه هو الذي منع رقبته أن يتعلق بها الارش ، و الثاني يكون في بيت المال كالحر المعسر إذا جنى جناية خطأ و الثالث في كسبه لان أقرب الاشياء إلى رقبته كسبه ، فإذا تعذر تعلقه برقبته ، تعلق بما هو أقرب إليه .

فأما إذا جنى على العبد الموقوف فقتل وجبت قيمته ، لانه يضمن بالغصب فلم يخرج عن المالية ، و قال قوم يشترى بها عبد آخر و يقام مقامه ، سواء قيل انتقل إليه ملكه أو إلى الله ، لان حق البطون الاخر يتعلق برقبة العبد ، فإذا فاتت أقيم غيرها بقيمتها مقامها ، و فيهم من قال ينتقل القيمة إليه و هو الاقوى ، لانا قد بينا أن ملكه له ، و الاول قول من قال ينتقل إلى الله .

إذا وقف جارية صح ذلك و هل يجوز تزويجها أم لا ؟ قيل فيه وجهان أحد هما يجوز لان ذلك عقد معاوضة على منفعتها فهو كإجارتها ، و الثاني لا يجوز لان قيمتها تنقص بذلك ، لان النكاح سبب الا حبال ، و يخاف من الحبل عليها ، و الاول أقوى .

فمن قال لا يجوز فلا كلام ، و من قال يجوز و قال ينتقل الملك إليه زوجها ( 1 ) و هو

1 - اى زوجها الموقوف عليه .

/ 356