إن باع شقصين من دارين صفقة واحدة - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 3

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إن باع شقصين من دارين صفقة واحدة

إذا اشترى شقصا و سيفا ،أو شقصا و عبدا

إذا باع شقصا بشرط الخيار

يملك وليه ، لان الشفعة تستحق بالملك ، و لا ملك للولي في العقار ، و إن لم يأخذه و اختار الترك ثم بلغ الصبي و رشد فهل له أن يأخذ ما ترك وليه أم لا ؟ الاولى أن نقول : له الخيار في الاخذ و الترك ، و قال قوم ليس له ذلك .

إذا باع شقصا بشرط الخيار فانكان الخيار للبايع أو لهما لم يكن للشفيع الشفعة لان الشفعة إنما تجب إذا انتقل اللمك إليه ، و إن كان الخيار للمشتري وجبت الشفعة للشفيع لان الملك يثبت للمشتري بنفس العقد ، و له المطالبة بعد انقضاء الخيار ، و حكم خيار المجلس و خيار الشرط سواء على ما فصلناه .

إذا باع شقصا بشرط الخيار فعلم الشفيع بذلك ، فباع نصيبه بعد العلم بها سقطت شفعته ، لانه إنما يستحق الشفعة بالملك ، و قد زال ملكه الذي يستحقها به فسقطت شفعته ، و بقى البايع الاول و المشترى الاول ، و للمشتري الاول الشفعة على المشترى الثاني .

و من قال إنه ينتقل المبيع بالشرطين يقول : الشفعة للبايع الاول لان ملكه ثابت حين العقد ، و من قال مراعى نظر فإن تم البيع فالشفعة للمشتري الاول لانه تبين أن الملك له ، فان لم يتم فالشفعة للبايع ، لانه تبين أن ملكه ما زال ، و أما إذا باع بشرط الخيار للبايع أولهما ، فالشفعة للبايع الاول لا .

إذا اشترى شقصا و سيفا أو شقصا و عبدا أو شقصا و عرضا من العروض ، كان للشفيع الشفعة بحصته من الثمن ، و لا حق له فيما بيع معه لانه لا دليل عليه ، فإذا ثبت هذا فإنه يأخذ الشقص بحصته من الثمن ، و يدع السيف على المشترى بحصته من الثمن .

فإذا ثبت هذا فلا خيار للمشتري ، ثم ينظر في قيمة الشقص و السيف و يأخذ الشقص بحصته من الثمن ، لان الشفيع يأخذ الشقص بثمنه ، و ثمنه ما قابله منه ، فيقال كم قيمة الشقص ؟ قالوا مائة قلنا كم قيمة السيف ؟ قالوا مائة قلنا فخذ الشقص بنصف الثمن ، و إن كانت قيمة الشقص خمسين ، و قيمة السيف مائة أخذ بثلث الثمن ، و على هذا الحساب .

فان باع شقصين من دار ين متفرقين صفقة واحدة ، و وجبت الشفعة فيما باع لم يخل

/ 356