إذا خسر العامل مائة فاستقرض مائة وعرض الكل لرب المال فأخذه - مبسوط فی فقه الامامیة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط فی فقه الامامیة - جلد 3

ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی‏‌؛ م‍ح‍ق‍ق: موسسة النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین بقم المشرفه

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إذا خسر العامل مائة فاستقرض مائة وعرض الكل لرب المال فأخذه

إذا دفع إليه ثوبا وقال : بعه فاذا نض فقد قارضتك عليه

في بيع فأشبه بيوع الاعيان ، و الثاني باطل لان السلم لا يقع منبر ما بل يشرب الفساد لتعذر المسلم فيه في محله ، فإذا تعذر المسلم فيه في محله ، صرف إلى رب المال رأس ماله ، فإذا كان مجهول القدر بطل العقد كالقراض سواء .

و قال قوم يصح القراض بمال مجهول فإذا كان حين المفاصلة يكون القول قول العامل في قدره ، فان كان مع واحد منهما بينة فالبينة بينة رب المال ، لانها بينة الخارج و إن كان في السلم لا يصح ، و هذا هو الاقوى عندي ، فأما البيع فلا يصح عندنا بثمن مجهول ، لا بيوع الاعيان و لا بيوع السلم .

لولي اليتيم أن يدفع مال اليتيم قراضا و الولي هو الاب ، أو الجد إن لم يكن له أب ، أو الوصي إن لم يكن أب و لا جد ، أو أمين الحاكم إن لم يكن واحد من هؤلاء و إنما يجوز دفعه قراضا إلى من يجوز إيداع ماله عنده من كونه ثقة أمينا ، فان دفعه إلى ثقة أمين فعليه الضمان .

إذا خلط العامل مال القراض بمال نفسه خلطا لا يتميز فعليه الضمان كالمودع و الوكيل ، لانه صيره كالتالف بدلالة أنه لا يقدر على رد المال إلى ربه بعينه .

و إذا دفع إليه ثوبا و قال بعه فإذا نض ثمنه فقد قارضتك عليه ، فالقراض فاسد لانه قراض بصفة ، و لان رأس المال مجهول ، و العامل له اجرة مثله ، و له اجرة المثل على بيع الثوب و اجرة مثله على عمل القراض ، و اجرة بيعه لازم على بيع الثوب سواء كان في المال ربح أو لم يكن ، و سواء تصرف فيه بعد بيعه أو لم يتصرف .

اذا اشترى العامل سلعة للقراض فقال رب المال كنت نهيتك عن ابتياعها فاشتريت بعد النهي فليست للقراض ، و قال العامل ما نهيتنى عن هذا قط ، كان القول قول العامل لانها أمين ، و رب المال يدعى الخيانة .

إذا دفع إليه ألفا قراضا فاتجر و نض المال و قد خسر مائة ، فخاف أن يعلم رب المال بالخسران فينتزع المال من يده ، فأتى العامل صديقا له فأخبر بحاله و قال : أقر ضني مائة أضمها إلى مال رب المال لا حمله إليه كاملا ، و إذا استبقاه في يدى رددت

/ 356